بحث حول مفهوم اغلبية الثلثين في الدستور العراقي النافذ


تقديم : حسين الفلوجي*

اثارت المادة 70 من الدستور العراقي والتي تنضم آلية انتخاب رئيس الجمهورية الكثير من ردود الافعال والتفسيرات السياسية او القانونية ، وعند الرجوع الى الدستور العراقي النافذ سنجد ان عبارة اغلبية الثلثين ذكرت 12 مرة وجاءت المواد التي تناولت هذا المفهوم بأحدى صيغتين وهما كما يلي  : - الصيغة الاولى : اغلبية الثلثين لعدد اعضاء المجلس وذكرت 9 مرات .

- الصيغة الثانية : اغلبية الثلثين وذكرت 3 مرات .

زيادة في الايضاح ، فيما يلي سنورد المواد والفقرات التي تضمنت مفهوم اغلبية الثلثين بالصغتين اعلاه :

المادة 52 : أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه

المادة 61 : رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

المادة 61 تاسعا : أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء 

المادة 65 : يتم إنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

المادة 70 : أولاً:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

المادة 92 : ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

المادة 126 : ثانياً :- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام

المادة 126 : ثالثاً :- لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند “ثانياً” من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام

المادة 136 : ثانياً:- لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه

المادة 137 : يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور

المادة 138 : ثانيا : ‌أ- ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثي

المادة 138 : ثانيا : ‌د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه .

من كل ما تقدم اعلاه يتضح ان المشرع الدستوري في العراق ميز بين مفهوم اغلبين الثلثين لعدد اعضاء مجلس النواب وبين مفهوم اغلبين الثلثين ، فاغلبية الثلثين لعدد الاعضاء يقصد بها ان جلسة مجلس النواب لا تكون قانونية ما لم يتم حضور 219 نائب . اما مفهوم اغلبية الثلثين ، فيقصد بها اغلبية التصويت بعد تحقق النصاب . 

وعند مراجعة نص المادة 70 والتي تنضم عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، سنجد انها جاءت بمفهوم اغلبية الثلثين لعدد اعضاء مجلس النواب .

لذلك صار واضحا ، ان من شروط انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان تتوفر فيها كشرط لازم اغلبية الثلثين لعدد اعضاء مجلس النواب ، وبعد ذلك تبدأ الاجراءات الاخرى من حيث فتح باب الترشيح وقواعد التصويت وعملية الفرز واية اجراءات اخرى ستأتي تباعا بعد توفر شروط انعقاد الجلسة .


*سياسي مستقل عضو مجلس النواب الدورة الاولى .

 https://alfalujei.blogspot.com/





إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم