نصت المادة 70 من الدستور العراقي النافذ على ما يلي : اولاً : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه .
ثانياً : اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
بادىء ذي بدء ، يجب التمييز بين اغلبية الثلثين لغرض انعقاد الجلسة وبين اغلبية الثلثين للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية .
اغلبية الثلثين الاولى هي شرط لازم لانعقاد الجلسة ، فبدون هذا الشرط لا تنعقد الجلسة ولا تعتبر قانونية، وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية في قرارها هذا اليوم .
اما اغلبية الثلثين الثانية فهي مرحلة اولى من مراحل التصويت على منصب الرئيس ، بمعنى اذا حصل احد المرشحين على اغلبية الثلثين فيعتبر فائزا من الجولة الاولى ، اما اذا لم يحصل احد المرشحين على الاغلبية فيصار الى الجولة الثانية والتي ستكون محصورة بين اعلى مرشحين اثنين ، والفائز من يحصل على الاغلبية النسبية ، اي من يحصل على اعلى الاصوات .
مثال تطبيقي : هنالك قائمة مؤلفة من 24 اسم تقدموا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الدورة الحالية ، يفترض انطبقت عليهم شروط الترشيح .
على رئيس مجلس النواب بعد افتتاح ، ان يتحقق من نصاب الجلسة وشرط ان يكون بالثلثين ، ثم يبدأ باستكمال اجراءات ادارة الجلسة الى حين البدء بالتصويت وفرز الاصوات ، فأن حصل احد المرشحين على اغلبية الثلثين لعدد اعضاء المجلس ، عندئذ يعتبر هذا المرشح فائزا من الجولة الاولى .
اما اذا لم يحصل احد على الاغلبية الموصوفة للجولة الاولى فيصار الى فرز اعلى مرشحين اثنين ممن حصلوا على اعلى الاصوات ليتم الانتقال الى الجولة الثانية .
في الجولة الثانية ستكون المنافسة واضحة امام اعضاء مجلس النواب ، عندئذ سيتم فسح المجال للمرشحين لتقديم سيرتهم الذاتية وبرنامجهم السياسي ، يلتزم رئيس مجلس النواب بفتح باب التصويت لاختيار احد المرشحين رئيسا للجمهورية .
المرشح الذي سيحصل على اعلى الاصوات سيكون هو الفائز ، بغض النظر عن عدد الاصوات سيحصل عليها .
وهذا ما يعرف بنظام تصويت الاغلبية ذو المرحلتين ، وهو نظام متعارف عليه عالميا وليس بدعة عراقية .
سياسي مستقل
عضو مجلس النواب / الدورة الاولى
مستشار في لجنة كتابة الدستور