بسم الله الرحمن الرحيم
كتبت هذه المسودة والتحضير لها خلال الفترة الممتدة من اوئل ايلول 2003 ولغاية نهاية تشرين الثاني 2003 ، تم نشر هذه المسودة في صحيفة الزمان طبعة بغداد في نهاية عام 2004 .سبق الاعداد لهذه الوثيقة وضع بحث متكامل عن نظرية الدستور تضمن مراجعة شاملة للوضع الدستوري في عراق ما قبل عام 2003 ، تم نشر البحث في صحيفة الزمان في شهر تموز 2004 على سبع صفحات وعلى مدار 7 ايام .
الاسباب والدوافع من هذا
البحث وهذه المسودة هي الاستعداد والتهيئ للحظة كتابة دستور دائم للعراق .
تم نشر هذه الوثيقة على الموقع الالكتروني بتاريخ 7/11/2020
مشروع
مسودة دستور جمهورية العراق
وجهة نظر مستقلة
المحامي / حسين شكر الفلوجي
بغداد /2003
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسباب الموجبة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد, المرسلين محمد الصادق الأمين (ص) قال تعالى (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مناء قال إنما اوّتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون). وبعد
بجهد فردي ونظرة مستقلة ومتفحصة لتاريخ العراق الحديث والقديم وفي المجال الدستوري وبعد اخذ العبر منه، جاءت الخطوة المتواضعة لإنشاء مسودة دستور لتعبر عن كل ما يطمح إليه الإنسان العراقي الراغب والمتلهف للاستقرار السياسي والقانوني بعد إن ذاق الآمرين نتيجة الرغبة الجامحة لدى بعض أبناءه للاستحواذ على السلطة والسيطرة على مقدرات البلاد وللاستفراد بها وقيادة البلاد نحو الكوارث الحربية والاقتصادية والاجتماعية.. فلو نظرنا إلى الصيغ التي وضعت بها دساتير العراق عقب قيام ثورة 14 تموز 1958., نجدها جميعها تتحدث عن رغبة الانقلابيين والثوريين بإعطاء دور للشعب العراقي في بداية كل انقلاب أو ثورة. والغريب في الأمر نجد هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتمنطقون بالقيم والمبادئ السامية، نجدهم أكثر الناس رغبة بالتمسك بالسلطة وعدم التنازل عنها. لذلك كانت طبيعة الدساتير التي انشؤها تركز السلطة بيدهم وبصورة مطلقة بحيث لا يمكن التصور بأنهم راغبين بالتنازل عنها وردها إلى الشعب والذي كان من المفروض هو صاحب السلطة وله الحق بانتخاب ممثلين عنه. فكانت النتائج مذهلة ومرعبة وكان من أول الضحايا أولئك الذين انكروا على أبناء جلدتهم الحق بممارسة السلطة والتمتع بخيرات بلادهم. فنجد القوة هي اللغة التي كانوا يتفاهمون بها فيما بينهم: فالثورة لا تزال إلا بالثورة أو بالانقلاب. والكل كان ينسى أو يتناسى مصير الذي سبقه إلى إن آلت الظروف السياسية والاجتماعية في العراق إلى ما ألت اليه يوم 9 نيسان 2003.
فالكل يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب.. ولان الشعب لم يأخذ رأيه يوما ما، لذلك كان له الحق إن ينفض يده من أولئك الحكام.
واليوم وبعد إن تسارعت الأحداث بشكل مأساوي وعلى جميع أبناء الشعب العراقي كافة ودون تمييز.. وبعد إن أصبحت الفرصة مؤاتية من جديد ولوضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال إعطاء الدور الحقيقي للشعب العراقي في إدارة شؤونه السياسية والاقتصادية.
ولان هذه الفرصة لايمكن إن تكون صحيحة إلا من خلال وضع دستور وبالصيغة التي ترضي طموحات أبناء الشعب العراقي الحالية والمستقبلية.
من كل ما تقدم ذكره حاولنا جاهدين ومستعينين بحبل الله وقوته إن نؤشر ما نعتقده يناغم طموحات ابناء هذا الشعب الجبار، ومتذكرين دائما التجارب المريرة التي عاشها شعب العراق عقب كل ثورة أو انقلاب.
لذلك جاءت هذه الخطوة المتواضعة لصياغة مسودة دستور لتعكس مدى الحرص والاهتمام بما يشكله الدستور في حياتنا نحن العراقيين.. ويبقى القول ان هذه المسودة لاتعكس فكر تيار سياسي أو طائفي أو عرقي معين» بل هي صيغة مستقلة تماما.
وتبقى اولا واخيرا مجرد تجربة بسيطة لجهد فرد عراقي واحد دون الاستعانة بجهود أي انسان آخر لا لغرض التعالي» ولكن لغرض معرفة مدى قدرة الانسان العراقي إذا ما امتحن كيف تكون النتيجة.
الباب الاول
الدولة العراقية
المادة الأولى:
العراق دولة موحدة. مستقلة ، ذات سيادة يأخذ بالنظام الديمقراطي النيابي لممارسة السلطة.
المادة الثانية :
الشعب مصدر السلطات، وله انتخاب ممثلين ينوبون عنه لممارسة السلطة.
المادة الثالثة:
سيادة العراق الداخلية والخارجية وحدة لاتتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء من اراضيه.
المادة الرابعة:
اولا : للدولة العراقية الشخصية الاعتبارية . ولها ان تكون مدعيا او مدعى عليه لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع مكونات الشعب العراقي ، وتنظم بقانون .
ثانيا : تلتزم الدولة العراقية عن كل ضرر ناتجا لاهمالا او تقصير تسببه مؤسساتها الادارية والامنية والدفاعية وموظفيها بمناسبة اداءها لواجباتها .
ثالثا : للافراد والاشخاص الذين تضرروا المطالبة بدفع تعويضات المالية مناسبة تحكم بها محكمة مختصة مشكلة تشكيلا قانونيا .
المادة الخامسة:
الرابطة الوطنية هي الاطار الاساس لتحديد طبيعة العلاقة بين ابناء الشعب العراقي ، ولكل مواطن الحق بممارسة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .المتحققة من وثيقة الدستور وبالوسائل السلمية والتي يكفلها القانون.
المادة السادسة:
العراق جزء من الأمة العربية، ويساهم على تحقيق وحدتها وبالوسائل السياسية والقانونية. والقومية الكردية جزء من الشعب العراقي متآخا مع الشعب العربي ، تربطه عرى العقيدة الاسلامية والاخوة الانسانية والرابطة الوطنية .
المادة السابعة:
اولا : الجنسية العراقية تنظم بقانون.
ثانيا : لايجوز سحب الجنسية العراقية أو اسقاطها تحت أي مبرر كان إلا إذا رغب المواطن بذلك.
فالقانون يكفل له هذا الحق.
المادة الثامنة:
أولاً: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم البلاد. وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المناطق التي تتمتع باكثرية كردية.
ثانيا: يكفل الدستور للاقليات حق استعمال لغاتهم المحلية.
المادة التاسعة:
اولا: تقسم جمهورية العراق إلى محافظات ووحدات ادارية متفرعة عنها ، وتنظم على أساس الادارة اللامركزية ، وتمنح الشخصية المعنوية لها وتعمل تحت اشراف ومراقبة السلطة المركزية.
ثانيا: تكون إدارة مركز المحافظة من قبل مجلس يعرف بمجلس ادارة المحافظة ، يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل الشعب حصرا.
ثالثا: يتكون مجلس المحافظة من اعضاء اصليين هم روؤساء الدوائر في مركز المحافظة واعضاء منتخبين من قبل الشعب ويكون عدد الاعضاء المنتخبين ضعف عدد الاعضاء المعينين.
رابعا: مدة ولاية مجلس المحافظة تكون سنتان. وللمرشح لرئاسة المجلس وعضويتة الحق بالترشيح لثلاث ولايات فقط ويتولى القانون تنظيم مجلس المحافظة .
المادة العاشرة:
أولا: عاصمة جمهورية العراق السياسية بغداد ويجوز تحديد عاصمة اقتصادية له وتنظم بقانون.
ثانيا: علم جمهورية العراق وشعارها يحدد بقانون.
ثالثا: العيد الوطني للعراق الجديد يكون يوم اجراء أول انتخابات تشريعية مستندة على دستور دائم معترف به ومصادق عليه من قبل الشعب .
المادة الحادية عشرة:
أولا: جيش العراق درع الوطن؛ ومهمته الدفاع عن حدوده الاقليمية وسيادته واستقلاله؛ والحفاظ على سلامة وحدته وامنه الخارجي.
ثانيا: تتولى الدولة حصرا تكوين مؤسسات الجيش العراقيء ولايجوز لغير الدولة تكوين وحدات عسكرية أو شبه عسكرية.
ثالثا: تقتصر مهمة جيش العراق على المسائل الدفاعية ولايجوز ارسال طلائع من قواته خارج العراق تحت أي تبرير قانوني.. واذا ما استجدت ظروف تستدعي عكس ذلك يجب استحصال موافقة البرلمان باغلبية الثلثين من عدد اعضائه.
رابعا: الخدمة في صفوف الجيش العراقي طواعية» وتنظم بقانون
المادة الثانية عشرة: ْ
يحترم العراق المبادئ العامة للقانون الدولي ، ويلتزم بالمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة واي منظمة دولية ينظم اليها ، ويحترم مبادئ حسن الجوار ، ويتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينادي بحل المنازعات بالطرق السلمية
الباب الثاني
اسس بناء المجتمع
الفصل الاول
الاسس الدينية
المادة الثالثة عشرة :
اولا : الدين الاسلامي الحنيف دين الدولة الرسمي .
ثانيا : احكام الشريعة الاسلامية المصدر الاول للقاعدة القانونية المكتوبة .
المادة الرابعة عشرة :
اولا : لا يجوز سن قانون يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية . وكل نص قانون يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية يعد باطلا .
ثانياً: تفصل المحكمة الدستورية العليا بدعوى البطلان من عدمه دون التمسك بمذهب معين، ولها سلطة الترجيح عند وجود تعارض فقهي او مذهبي .
ثالثا : لكل شخص معنوي كان ام طبيعي الحق بالدفع بدعوى البطلان امام المحكمة الدستورية العليا ،ولمقدم الطلب ابراز الادلة الشرعية لاقناع المحكمة بها .
المادة الخامسة عشرة :
تشكل بقانون هيئة للافتاء والارشاد والتوجيه ؛ واجبها تقديم النصح الشرعي الفقهي والمذهبي للمحكمة الدستورية العليا عند النظر بالطعون المقدمة بالقوانيين المكتوبة المقترحة، ولها ان تجري مراجعة سابقة للقانون المكتوب وتبدي توصياتها بذلك .
المادة السادسة عشرة :
اولا : الاختلاف الفقهي والمذهبي المستند على الاصول الشرعية المتفق عليها يكفله الدستور ويحميه .
ثانياً : يمارس حق الاختلاف الفقهي والمذهبي بالحدود التي تساهم بأغناء الشريعة الاسلامية وعدم تعريض وحدة العقيدة الاسلامية ووحدة البلاد لخطر الانقسام والتفتيت .
المادة السابعة عشرة :
اولا : تمارس الشعائر الدينية المتفق عليها ، طبقا لروح الشريعة الاسلامية وبما يعزز وحدة العقيدة ويشيع روح الاخوة الاسلامية ونبذ التفرقة الطائفية .
ثانيا : يحظر استخدام الرموز الطائفية التي تثير خلاف بين المذاهب الاسلامية والتي تعرض وحدة البلاد والعقيدة لخطر الاتقسام .
المادة الثامنة عشرة :
اولا : لا اكراه في الدين لمن لا يدين بدين الاسلام .
ثانيا : حرية العقيدة لبقية الاديان وممارسة شعائرها يكفله الدستور بشرط ان لا تعرض وحدة البلاد للخطر وتمارس بحدود القانون .
الفصل الثاني
الاسسس الاجتماعية
المادة التاسعة عشرة:
التضامن الاجتماعي الركيزة التي يبنى عليها المجتمع العراقي الجديد. والاشخاص في المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات. ويجب ان يكون توازن بين فرض الواجبات ونيل الحقوق. ويتولى القضاء ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي.
المادة العشرون :
أولًا: الاسرة نواة المجتمع؛ والمرأة شريك الرجل في تأسيسها ولها مثل ما للرجل ٠ طبقا لما جاءت به قيم ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء.
ثانيا: للمرأة حقوق وعليها واجبات ، ولها كامل الحرية؛ بمزاولة حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية وبما يتناسب وقيمتها الانسانية ويرفع من شأنها ولا يحط من قدرها ومكانتها.
المادة الحادية والعشرون :
الوظيفة العامة قيمة اجتماعية؛ هدفها تحقيق مصالح المجتمع وتوفير مورد للموظف يكفل له العيش الرغيد. وتنظم بقانون.
المادة الثانية والعشرون :
أولاً: اداء فريضة الزكاة والتكاليف المالية الشرعية ، ينظمها القانون وفق لمبادئ الشريعة الاسلامية ، ولاتجب إلا على المسلمين.
ثانيا: اداء الضرائب والتكاليف المالية ، لاتفرض ولا تعدل ، ولا تجبى إلا طبقا للقانون ، وكل قانون جديد لايسري باثر رجعي، إلا إذا كان اصلح للمكلف.
ثالثا : تتولى ادارة مراكز المحافظات مهمة انفاق اموال الضرائب والزكاة في المجالات التي تقلص الفوارق الاجتماعية بين شرائح المجتمع.
الفصل الثالث
الاسس القانونية
المادة الثالثة والعشرون :
يسود القانون جميع العلاقات والتصرفات في المجتمع العراقي.
المادة الرابعة والعشرون :
تمارس السلطة في العراق طبقا لاحكام الدستور، وينظم القانون صلاحياتها واختصاصاتها ومسؤولية القابضين عليها.
المادة الخامسة والعشرون :
كل قانون جديد يجب ان لايخالف الدستور شكلا ومضمونا وتفصل المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية القوانين المقدمة امامها.
المادة السادسة والعشرون :
أولاً: تصدر الانظمة طبقا لقانون ولضمان تنفيذه.
ثانيا: تصدر التعليمات لتوضيح آلية تنفيذ القانون أو النظام ويجب ان لا تخالف النظام أو القانون.
المادة السابعة والعشرون :
كل قانون جديد لايسري باثر رجعي، إلا إذا ورد نص يخالف ذلك. ولايسرى هذا الاستثناء إلى القوانين الجزائية وقوانين فرض الضرائب والتكاليف المالية. إلا إذا كانت هي الاصلح للمتهم أو المكلف..
المادة الثامنة والعشرون :
لاتصبح القوانين والانظمة والتعليمات نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . وينظم القانون احكام الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
الاساس الاقتصادية
المادة التاسعة والعشرون :
الانسان خليفة الله في الارض ، وهو المكلف باعمارها على الوجه الذي يحقق العدل والمساواة بين الافراد.
المادة الثلاثون :
لكل فرد حق التملك طبقا لحجم الجهد الذي يبذله. وحجم المسؤولية التي يتحملها. بشرط ان تكون طرق الكسب مشروعة، شرعا وقانونا.
المادة الحادية والثلاثون :
الملكية الخاصة يحميها القانون إذا كانت مكتسبة بالطرق المشروعة؛ ويجب المحافظة عليها بالاستثمار والتنمية.
المادة الثانية والثلاثون :
يحظر على المالك كل تصرف في ملكه الخاص يؤدي إلى ضرر عام أو خاص أو ينطوي على اعتداء على الاخرين وحريتهم (( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع)) .
المادة الثالثة والثلاثون :
لاضرر ولاضرار في كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
المادة الرابعة والثلاثون :
الارث والوصية والوقف ينظمها القانون ويحميها.
المادة الخامسة والثلاثون :
للدولة سلطة تحديد الملكية الخاصة وسحبها من الفرد تحقيقا للمصلحة العامة وفي الاحوال الاتية حصرا:
1- التعطيل عن الاستثمار
2- حالات الاضرار بالغير
3- نزع الملكية للمصلحة العامة مع ضمان دفع تعويض عادل.
المادة السادسة والثلاثون :
الملكية العامة هي كل مال لا يسمح لفرد أو جهة خاصة بتملكه ويسمح للجميع بالانتفاع به. ويتكفل القانون حمايتها وتنظيمها.
المادة السابعة والثلاثون :
الثروات الطبيعية ملك الشعب، وتتولى الدولة استثمارها وادارتها وتوزيع عوائدها على ابناء الشعب بالتساوي ودون أي تمييز على أساس طائفي أو عرقي أو اقليمي. وتتولى السلطة المركزية حصرا استثمار الثروات الاساسية كالنفط والغاز والمعادن المهمة' استثمارا مباشرا.
المادة الثمانية والثلاثون :
يحظر تملك الاجانب للعقارات داخل العراق إلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وينظم بقانون.
المادة التاسعة والثلاثون :
الملكية الفكرية للافراد والمؤسسات مكفولة وتنظم بقانون.
الباب الثالث
الحقوق والحريات الاساسية
المادة الاربعون :
المواطنون سواسية أمام القانون ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين او المواقف الساسية .
المادة الحادية والاربعون :
تكافوٌ الفرص لجميع المواطنين مكفول بحدود القانون.
المادة الثانية والاربعون :
اولا :المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
ثانيا : لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون .
ثالثًا: يجب استجواب المتهم خلال 24ساعه من تاريخ توقيفه او القاء القبض عليه ومواجهته بالادله المتحققه.
المادة الثالثة والاربعون:
للمتهم الحق بالدفاع عن نفسه اصالة أو وكالة في طوري التحقيق والمحاكمة.
المادة الرابعة والاربعون :
العقوبة شخصية ، ولا يجوز توقيف الغير ابتزازا بدعوى الضغط على المتهم الهارب لغرض تسليم نفسه.
المادة الخامسة والاربعون :
رد الاعتبار يكفله الدستور عند قيام سلطات الدولة بممارسة مهماتها خطأ اهمالاً أو تقصيراً. ويحق لمن هدرت كرامته المطالبة بتعويض عادل تحكم به محكمة مختصة.
المادة السادسة والاربعون :
اولا : تشكل بقانون هيئة وطنية مستقلة لمراقبة اوضاع حقوق الانسان .وتعمل تحت اشراف البرلمان .
ثانيا : تشكل بقانون محكمة مختصة تعنى بقضايا حقوق الانسان والانتهاكات المرتكبة من قبل المؤسسات الامنية والدفاعية والادارية عند قيامها بتنفيذ واجباتها بصورة تخل بحقوق الافراد والاشخاص في عموم البلاد .
المادة السابعة والاربعون :
كرامة الانسان مصونة ، وتحرم ممارسة أي انواع التعذيب الجسدي أو النفسي.
المادة الثامنة والاربعون :
اولا : لايجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه؛ إلا وفق حكم قضائي تحكم به محكمه مختصه.
ثانيا : للمنازل حرمة؛ لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا وفق الاصول المحددة بالقانون.
المادة التاسعة والاربعون :
سرية المراسلات البريدية والالكترونية والبرقية والهاتفية يحميها القانون ولايجوز الاطلاع عليها إلا لدواعي تحقيق العدالة وتحت اشراف ومراقبة القضاء.
المادة الخمسون : ْ
حرية السفر والتنقل داخل وخارج البلاد والاقامة والعودة إليها مصونة بحدود القانون.
المادة الحادية والخمسون:
حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية يكفلها القانون. بشرط ان لاتذكي روح الطائفية والعنصرية وتهدد أمن البلاد وسلامة كيانه السياسي والدستوري.
المادة الثانية والخمسون:
اولا: حرية الرأي والنشر يكفلها الدستور وحرية الاجتماع والتظاهر وحق تأسيس الجمعيات والنقابات وبما يتماشى وروح الدستور. وتنظم بقانون.
ثانياً : الاعلام مستقل لا سلطان عليه الا للقانون.
المادة الثالثة والخمسون :
يكفل الدستور حرية العمل السياسي المنظم وحرية تاسيس احزاب سياسية تهدف للوصول إلى السلطة وممارستها. لتحقيق مصالح الشعب العليا بطريقة ديمقراطية ويحظر الدستور كل حزب يعمل على ترسيخ الروح الطائفية والعرقية والانفصالية وتنظر المحكمة الدستورية العليا بمدى صلاحية الحزب السياسي من حيث الاهداف وطريقة عمله ويتولى القانون تنظيم هذا المجال.
المادة الرابعة والخمسون:
تلتزم الدولة بمكافحة الامية، وتعمل على جعل التعليم الزاميا في المرحلة الابتدائية وتكفل حق التعليم بالمجان في كافة المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية.
المادة الخامسة والخمسون :
يحظر العمل السياسي حظرا تاما في القوات المسلحة والداخلية والنطاق التربوي ، ويتولى القانون تنظيم هذا الحظر.
المادة السادسة والخمسون:
لكل مواطن الحق في ان ينتخب وينتخب ، وينظم القانون قواعد الترشيح للمناصب القيادية؛ وقواعد الاقتراع العام والشروط الواجبة في المرشح والناخب وبما لايتعارض وروح الدستور.
الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة السابعة والخمسون:
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية؛ وهو المشرف على عمل السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذنية والقضائية، وهو رمز وحدة البلاد. وهو المسؤول مسؤولية مباشرة أمام الشعب لتحقيق أمن وسلامة كيان البلاد السياسي والاقليمي والشعبي. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
المادة الثامنة والخمسون:
ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب ممثلا عنه لادارة شؤونه الداخلية والخارجية. وتكون مدة ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويمنع منعا باتا تعديل أو الغاء هذا النص ما دام العمل جاري بنصوص هذا الدستور.
المادة التاسعة والخمسون:
يشترط فيمن ينتخب رئيس للدولة ان يكون:
أولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ثانيا: كامل الاهلية وبالغا الاربعين عاما.
ثالثا : ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
رابعا: ان يكون مسلما غير متطرف لطائفة معينة أو مذهب.
المادة الستون:
أولا : تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل ستين يوما من انتهاء الرئاسة القائمة. وتتولى المحكمة الدستورية العليا بمراقبة الاجراءات وتقدم الترشيحات امامها خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة الاجراءات وتعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديم الترشيحات؛ وتقوم بتدقيق الشروط الواجبة في كل مرشح.
ثانيا: تشكل لجنة مستقلة تعمل على تهيئة الاجواء الملائمة لاتمام العملية الانتخابية وتحت اشراف ومراقبة المحكمة الدستورية العليا..
ثانيا : يعد رئيسا منتخبا من قبل الشعب كل من حصل على الاغلبية المطلقة لعدد المصوتين واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع بعد عشرة أيام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب بين المرشحين اللذين احرزوا اكثر الاصوات في الاقتراع الأول. ويعتبر رئيسا من نال العدد الاكثر وبالاغلبية النسبية من الاصوات في الاقتراع الثاني.
رابعا: تتولى المحكمة الدستورية النظر في الطعون المقدمة بنتيجة الانتخابات وخلال عشرة ايام؛ فاذا لم يقدم أي من المرشحين الطعن خلال هذه المدة» تعد نتيجة الاقتراع نهائية وملزمة لكل الاطراف وإذا قدم أحد المرشحين طعن وخلال المدة المقررة قانونا فلها ان تحكم باحد الاحكام الاتية :
1- صحة ومطابقة الاجراءات المتبعة مع النتيجة النهائية. ويكون الحكم في هذه الحالة قطعي.
2- وجود خلل أو خطأ في الاجراءات المتبعة يستدعي المراجعة. عندها تبدأ بتشكيل لجنة لسماع شهادة الشهود والتدقيق في الادلة المقدمة. ولها ان تنهي اجراءاتها خلال خمسة عشر يوما وتحكم أما بابطال اجراءات الانتخاب أو بصحة الاجراءات ويكون قرارها قطعي.
خامسا: تعاد الانتخابات عند صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات.
المادة الحادية والستون :
يؤدي رئيس المجمهورية وخلال سبعة أيام من اعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة اعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية والشرعية أمام البرلمان بمجلسيه مجتمعين وبرئاسة رئيس المجلس وبالصيغة الاتية (اقسم بالله العظيم الذي لا اله إلا هو. ان اعمل مخلصا لديني ووطني وان احافظ على مصالح الشعبء وان احترم الدستور والقوانين كافةء وان احافظ على سلامة الوطن واستقلاله..)
المادة الثانية والستون :
أولاً: لرئيس الجمهورية صلاحية تسمية رئيس لمجلس الوزراء مع مراعاة الاغلبية النسبية داخل البرلمان.
ثانيا: لرئيس الجمهورية حق التشاور مع رئيس مجلس الوزراء في تعيين الوزراء.
ثالثا: لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الحقائب المهمة الدفاع والداخلية والخارجية وبالتشاور مع مجلس الشورى.
المادة الثالثة والستون :
لرئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وترأسه جلساته متى ما وجد ذلك مفيدا للمصلحة العامة كما له الحق طلب تقارير من الحكومة واعضائها.
المادة الرابعة والستون:
أولا : لرئيس الجمهورية الحق بدعوة البرلمان بمجلسيه للانعقاد وعرض ما يراه يهدد أمن البلاد ومناقشة السبل الكفيلة لدرء الخطر.
ثانيا: لرئيس الجمهورية ولغرض المحافظة على أمن ووحدة البلاد وسلامتها وعند تعرضها لخطر محدق خارجي كان أم داخلي. ان يصدر قرارات لها قوة القانون؛ على ان تعرض على البرلمان لغرض المصادقة عليها أو تعديلها ، وخلال مدة معقولة وحسب طبيعة الخطر.
ثانيا: يحظر على رئيس الجمهورية وعند ممارسته لهذه الصلاحيات ان يحل البرلمان مادام الخطر قائم.
المادة الخامسة والستون:
أولاً: لرئيس الجمهورية صلاحية اقتراح مشروعات القوانين واحالتها إلى السلطة التشريعية لغرض مناقشتها والموافقة عليها.
ثانيا: لرئيس الجمهورية صلاحية الاقتراح لتعديل الدستور ولمرة واحدة في كل ولايه حصرا. ويحال الاقتراح إلى البرلمان لمناقشته وتدقيقه وللبرمان ولكي يكون المقترح ساريا يجب ان ينال نسبة ثلثي اعضاء البرلمان حصرا.
ثالثا: لرئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على مشروعات القوانين المحالة إليه من قبل السلطة التشريعية كافة. وله الحق بالاعتراض على نص القانون واعادته إلى السلطة التشريعية مع توضيح الاسباب الموجبة للاعتراض والحلول المقترحة بذلك.
رابعاً: للبرلمان مناقشه الحلول المقترحه من قبل رئيس الجمهوريه عند تقديم الاعتراض على مشروع القانون. وللبرلمان صلاحيه قبول الحلول المقترحة او رفضها . وعند رفضها يجب ان يتم التصويت على مشروع القانون وباغلبية الثلثين ويصبح القانون سارياً تجاه الرئيس عند الرفض.
المادة السادسة والستون:
اولاً: اذا خلا منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائب الرئيس اداره شؤون البلاد لحين اجراء انتخابات جديدة.
ثانياً: يؤدي نائب الرئيس اليمين الدستوريه امام البرلمان بمجلسيه.
المادة السابعة والستون :
لرئيس الجمهوربه صلاحية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الاتجاه السياسيء والتي لاترتب على العراق التزام مالي.
المادة الثامنة والستون:
لرئيس الجمهورية وبالتشاور مع مجلس الشورى تعيين ممثلي جمهورية العراق المعتمدين لدى الدول والمنظمات الدولية.
المادة التاسعة والستون:
لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو الخاص وبالتشاور مع مجلس الشورى وله الحق بتخفيف الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم.
المادة السبعون :
لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له بشرط ان ينال موافقة مجلس الشورى وبأغلبية مطلقة.
الفصل الثاني
الحكومة
المادة الحادية والسبعون:
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ولرئيس مجلس الوزراء نائبين.
المادة الثانية والسبعون:
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية تسمية رئيس مجلس الوزراء وعلى أساس نظام الاغلبية النسبية داخل البرلمان.
المادة الثالثة والسبعون:
يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية الوزراء ونائبيه وبمشورة رئيس الجمهورية وله الحق بالتمسك بما يطرحه من اعضاء الوزارة نحو رأي رئيس الجمهورية ما عدا الحقائب المهمة والتي يترك أمر تعيين الوزراء فيها لرئيس الجمهورية وهي الدفاع- الداخلية - الخارجية.
المادة الرابعة والسبعون:
يتولى رئيس مجلس الوزراء اعمال الحكومة كما يرأس مجلس الوزراءء إلا إذا حضر رئيس الجمهورية الاجتماع فعندئذ يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس.
المادة الخامسة والسبعون:
لاتعتبر الحكومة منعقدة وشرعية إلا بعد طرح الثقة بها أمام البرلمان. وللسلطة التشريعية مناقشة الاساس التي بموجبها تم اعتماد تشكليه مجلس الوزراء ولها الاعتراض على التشكيلة أو على بعض الوزراء. فاذا تم الاعتراض وبعد اجراء المناقشة المستفيضة يتم التصويت عليهاء فاذا كانت نتيجة التصويت: ايجابية لصالح الحكومة اصبحت نافذة, أما إذا جاء التصويت مخالف لنوعية التشكيلة عندئذ يصار أما إلى تغيير التشكيلة كاملة، أو احداث تغييرات جزئية وحسب ما يقترحه البرلمان.
المادة السادسة والسبعون:
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:-
اولا : اقتراح مشروعات القوانين وعرضها على السلطة التشريعية لمناقشتها والموافقة عليها واصدارها.
ثانيا : اعداد مشروعات الانظمة وبما لايخالف القوانين.
ثالثا : متابعة تنفيذ القوانين واصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الهدف الذي شرعت من اجله.
رابعا: الاشراف على مشروعية التعليمات التي يصدرها الوزير المختص لتسهيل تنفيذ القوانين أو الانظمة.
خامسا: يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية ويتم عرضها على البرلامان لغرض المصادقة عليها واعتمادها.
المادة السابعة والسبعون:
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبية والوزراء اليمين الشرعية الدستورية الواردة في الدستور وامام رئيس الجمهورية.
المادة الثامنة والسبعون:
يوجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء ويتابع حسن عمل الوزارات وينسق ما بينها وتحت اشراف البرلمان ومتابعته.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة التاسعة والسبعون:
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين احداهما يمثل الافراد ويسمى مجلس النواب والاخر يمثل المحافظات ويسمى مجلس الشورى وحسب التقيسم الذي يقره القانون. ويكونان مجتمعين البرلمان.
المادة الثمانون:
أولا: يتكون مجلس النواب من مجموع النواب المنتخبين من قبل الشعب مباشرة ويكون لكل عضو يقابله (100000) مئة الف مواطن.
ثانيا: تكون مدة ولاية المجلس هي سنتان فقط. وللمرشح لعضوية المجلس حق الترشيح لثلاث ولايات فقط حصرا. ويكون سن المرشح ثلاثون سنة فما فوق.
ثالثا: يتولى مجلس النواب صلاحية اقتراح ومناقشة واصدار مشروعات القوانين المالية الداخلية والخارجية حصرا ولمجلس الشورى اقتراح ادخال تعديلات على مشروعات القوانين المالية، ويبقى أمر البت في التعديلات متروك لمجلس النواب.
خامسا: لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق اقتراح مشروعات القوانين بشرط عرضها على اللجنة المختصة في البرلمان والموافقة عليها.
سادسا: لعضو مجلس النواب الحق بتوجيه السؤال إلى الوزير المختص؛ ومن ثم له الحق بالانتقال إلى مبدأ الاستجواب عندما يجد هذا العضو أو من يشاركه بالمناقشة الحاجة لفرض مبدأ الاستجواب على اعضاء الحكومة وللمجلس صلاحية طلب اجراء التحقيق اللازم الداخلي او المستقل.
المادة الحادية والثمانون:
ينظم القانون الشروط الواجبة في عضو المجلس وآليات عمل المجلس وعلاقته مع مجلس الشورى وعلاقته بالحكومة والحصانات المطلوبة توفرها للاعضاء.
المادة الثانية والثمانون:
أولاً: يشكل مجلس الشورى على أساس المساواة بين المحافظات بغض النظر عن حجم المحافظة؛ من حيث المساحة وعدد سكانها.
ثانيا: لكل محافظة عضوين اثنين يتم انتخابهم من قبل الشعب مباشرة ومن مجموع عدد الاعضاء يتكون مجلس الشورى ، وتكون مدة ولاية المجلس اربع سنوات ولكل عضو حق الترشيح لمرتين اثنين فقط.
ويكون سن المرشح أربعون سنة فما فوق.
ثالثا: يتولى مجلس الشورى تقديم المشورة الشرعية والسياسية والقانونية لرئيس الجمهورية وللحكومة في كل ما يتعلق بالمسائل الخارجية.
رابعا: تقديم المشورة لرئيس الجمهورية لتعيين مناصب الوزارات المهمة, الدفاعء الداخلية؛ الخارجية.
خامسا: تقديم المشورة لرئيس الجمهورية لتعيين ممثلي العراق لدى الدول والمنظمات الدولية.
سادسا: لاعضاء مجلس الشورى اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة ما يعرض على البرلمان.
سابعا: يشترك مجلسن الشورى مع مجلس النواب لتكوين البرلمان.
المادة الثالثة والثمانون:
تتولى الاقليات الدينية والعرقية صلاحية انتخاب اعضاء لهم داخل مجلس النواب، على أساس نسبة ما تشكله الاقلية من سكان العراق. ولهم الحق بالترشيح داخل مجلس الشورى دون التقييد لاي اعتبار ديني أو عرقي.
المادة الرابعة والثمانون:
ينظم القانون آلية تكوين البرلمان مع الاخذ بالاعتبار ماجاء في الدستور.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة الخامسة والثمانون:
السلطة القضائية هي الهيئة الموكل إليها تطبيق القوانين تطبيقا سليما والفصل بالمنازعات وبما يضمن تحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا لروح الدستور ونصوصه.
المادة السادسة والثمانون:
اولا : لا سلطلن على القضاء لغير القانون .
ثانيا : ينظم القانون السلم الوظيفي للقضاة والية تكوين السلطة القضائية .
ثالثا : يحظر عزل اي قاضي او هئية قضائية طالما لها الحق بالفصل بالدعوى المعروضة امامها .
المادة السابعة والثمانون:
اولا : تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية كافة وبضمنها الدولة بكافة مؤسستها وموظفيها ودون التقيد بأي قيد كان.
ثانيا : يحظر تقييد ولاية القضاء تحي اي مبرر كان » ويبقى جميع الاشخاص والافراد يعملون تحت رقابة وولاية القضاء .
المادة الثامنة والثمانون:
حق التقاضي مكفول للجميع. ويبين القانون الاجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة التاسعة والثمانون:
اولا: يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها ويحظر حظرا تاما تشكيل المحاكم الخاصة والاستثنائية.
ثانيا : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة التسعون:
اولا : ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وامن الدولة واموالها.
ثانيا: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته.
المادة الحادية والتسعون:
اولا : تشكل بقانون محكمة دستورية عليا.
ثانيا : تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علة دستورية القوانين ولها دون غيرها تفسير النصوص التشريعية .