بحث في مشروع دستور دائم للدولة العراقية / حسين الفلوجي

حسين شكر الفلوجي


كتب هذا البحث والتحضير له خلال الفترة الممتدة من اوئل مايس 2003 ولغاية نهاية تشرين الثاني 2003 ، تم نشر هذه المسودة في صحيفة الزمان طبعة بغداد في نهاية عام 2004 . 

الاسباب والدوافع من هذا
البحث وهذه المسودة هي الاستعداد والتهيئ للحظة كتابة دستور دائم للعراق .


تم نشر هذه الوثيقة على الموقع الالكتروني بتاريخ 7/11/2020

استناد السلطة إلى مبدأ القوة يمنع فرص الشراكة المتكافئة في الحكم

أولاً التجارب السابقة:

لا يختلف اثنان ممن كانت لهم الحظوة في قراءة دساتير العراق السابقة. ان يتفقوا على أنها دساتير مريضة وعاجزة وغير واضحة وركيكة لغويا ووضعا.

لذلك كان لزما التريث عند اقتراح انشاء دستور جديد للعراق لأسباب أعلاه ومراعاة اخذ العبر من التجارب السابقة وما أتت اليه أحوال العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نتيجة التخبط في وضع الدساتير .

ثانياً ضرورة ابراز دور الشعب العراقي في وذع الدستور الجديد.:

في كل التجارب السابقة وعند وضع الدساتير كان دور الشعب العراقي مغيباً تماما، مما انعكس سلباً على واضعي تلك الدساتير انفسهم حيث كانت ظروفهم مأساوية، اما بالخلع او التقطيع، او السحل او بالانقلاب لذلك نوصي بأن لا يغيب دور الشعب العراقي في هذه العملية حتى ان جاءت هذه الخطوة متأخرة، نحن ندرك المسوغات التي تخالف هذه الرأي ولكننا نؤمن ان افضل طريقة لنيل رضا وقبول الشعب العراقي هو تكوين جمعية تأسيسية منتخبة ثم عرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي العام عندئذ سيكون على هذا الشعب الالتزام بما قام بإنشائه والتصويت عليه.

الشروط الواجبة في أعضاء الجمعية والناخب وعدد الأعضاء :

قد لا تأتي بجديد عند المطالبة بالاعتماد على الوعي القانوني والسياسي للناخب العراقي، ولو ان هذا الفرد لم يهتم هو ولم يطلب منه رأياً بنزاهة في القضايا الملحه سابقاً لذلك نرى من الواجب حصر مجموعة من الشروط عند الشخص المرشح لعضوية الجمعية ولشخص الناخب مع إمكانية تحديد عند أعضاء الجمعية .

أولا الشروط الواجبة للمرشح :

1-       ان يكون عراقياً بالولادة وحاملاً الجنسية العراقية اصلية او مكتسبه وان لا يقلل عمره من 30 عاماً .

2-       ان يكون حاصلاً على شهادة جامعة ويفضل ان تكون في المجال القانوني والسياسي الاقتصادي والإداري.

3-       ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ، وتشكل لجنة قضائية عند البدء لتطبيق تكوين الجمعية تفصل بالطعون المقدمة بأخذ هذه الشروط وقبل البدء بأجراء الانتخابات.

ثانياً الشروط الواجبة بالناخب :

1-       ان يكون عراقياً وحاملاً للجنسية العراقية أصلا او اكتساباً.

2-       ان لا يقل عمره عن 25 سنة .

3-       ان يجيد القراءة والكتابة بصورة جيدة ليتسنى له قراءة مسودة الدستور وتثبيت الملاحظات عليه وابداء رأيه بذلك.

ثالثاً عدد أعضاء الجمعية :

من المهم جداً وعند تطبيق إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية مراعاة اشراك اكبر عدد ممكن من طاقات الشعب العراقي، ذلك لامتصاص الرغبة الجامحة لدى مثقفي العراق للمشاركة في هذا العمل لذا نقترح ان يكون هذا الرقم بحده الأدنى هو (200) عضو في الجمعية التأسيسية المرتقبة ويكون التقسيم فيه على أساس عدد الافراد المؤهلين للأدلاء بأصواتهم او على أساس عدد الافراد في كل منطقة فلكل 100.000 الف تقريبا يكون عضو واحد يقابلهم ، على ان لا يقل عددهم عن 200 عضو في جميع الأحوال .

الإجراءات الواجب اتباعها :

على أعضاء الجمعية التأسيسية وبعد بدء جلسات العمل مراعاة الإجراءات التالية لغرض الوصول الى الهدف الاسمى لوضع دستور العراق والذي يجب ان يكون نموذجا لبقية الشعوب الأخرى المقهورة.

أولا : انتخاب رئيس الجمعية ونوابه :

لا بد ان يكون اول اجراء واجب الاتباع هو انتخاب رئيس لجمعية وعدد من النواب يتناسب مع عدد اللجان المقترحة، مستندين الى نظام الانتخاب ذي الدورين او ما يعرف بنظام الأغلبية المطلقة ½ : 1 مع مراعاة الكفاءة والمقدرة العلمية والنفسية للرئيس ونوابه.

ثانيا : تحديد النظام الداخلي :

يستمر أعضاء الجمعية بوضع الأسس والمعايير الواجبة التطبيق والنظام الداخلي وعدد اللجان المقترحة  وتتسلم كل لجنة جانباً من جوانب صياغة مواد الدستور، ويتولى احد نواب رئيس الجمعية رئاسة كل لجنة على حدة.

ثالثا: تكوين لجان متخصصة :

طبقا لنظام الانتخاب المقترح أعلاه أي نظام الأغلبية المطلقة ½: 1 يتم تكوين لجان متخصصة من بين أعضاء الجمعية التأسيسية تعمل كل لجنة بمنعزل عن بقية اللجان مع مراعاة مناقشة المواد المدخلة عند حصول مثل هذه التداخل مع اللجنة الأخرى وبحضور أعضاء الجمعية كافة وعند الاختلاف بين اللجان يتم فك التداخل بالتصويت من قبل أعضاء الجمعية كافة، ويتولى احد انوب رئيس الجمعية رئاسة كل لجنة ولا يجوز لاحد النواب تولي رئاسة اكثر من لجنة واحدة، ويكون عدد اللجان مقترحا حسب تقسيم بنود الدستور المرتقب.

الفصل الثاني : شكل نظام الحكم :

تمهيد :

يعمل واضعوا الدساتير  في الوقت الحاضر على ريم الصورة الواضحة بشكل وطبيعة نظام الحكم عند صياغة الدستور الامر الذي يدفعنا لمحاولة توضيح أي الأنظمة السياسية المناسبة والتي تتماشى مع طبيعة وخصائص المجتمع العراقي المتعدد الاطياف والتوجهات والمعروف بغليانه السياسي والاجتماعي  ولان التجارب السباقة كانت مريرة ومفزعة ورهيبة على كل من حاول أداراه دفة الحكم في هذا البلد لذلك وجدنا من المناسب توضيح وتحديد شكل ومضمون النظام السياسي لتسهيل عملية قيادة برامج التنمية في هذا المجتمع.

وحيث ان الأنظمة السياسية الراسخة في العصر الحديث يمكن تصنيفها الى عدة تقسيمات وما استقر الفقه السياسي المعاصر لذلك يمكن تقسيم هذه الأنظمة الى قسمين مهمين .

التصنيف الأول الأنظمة سياسية من حيث ممارستها للسلطة: وهي الأكثر شيوعا أنظمة فريدة (الثيوقراطية) دكتاتورية  وأخرى أنظمة ديمقراطية تستمد سلطتها من إرادة الشعب .

اما التصنيف الثاني والذي يستند الى مبدا الفصل بين السلطات :

النظام البرلماني

النظام الرئاسي

الأنظمة المختلطة

المبحث الأول / أساس السلطة :

اختلف الفقه في تعليل فكرة السلطة من حيث أساسها القانوني فتعددت بالتالي النظريات والمذهب في هذا الصدد وبقاء على ذلك تتناول على التوالي هذه النظريات التي قبلت في تسويغ السلطة .

النظريات الثيوقراطية

ترى هذه المذاهب ان السلطة في الدولة مصدرها الله ، فهو الذي يختار الحاكم الذي يقوم بممارستها سواء تم ذلك بطريق مباشر ام غير مباشر ومن ثم تكون تصرفات الحاكم في حقيقة الامر تنفيذا مباشرا ام غير مباشر للعناية الإلهية ، الامر الذي يستنبع ان تسمو ارادته على إرادة المحكومين على ان انصار هذه المذاهب وان اتفقوا في اسناد السلطة على الله الا انهم اختلفوا في أساس اختيار الحاكم وانقسموا في ذلك الى طوائف .

أولا نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم : تقوم هذه النظرية على أساس ان الحاكم من طبيعة الهية، بل ذهب أنصارها الى القول بأن الحاكم هو الله نفسه وهو ما ظهر في مصر ، حيث كان يعد الملك (فرعون) الها .

ثانيا نظرية الحق الإلهي :

تتحصل هذه النظرية في ان الحاكم وان كان من البشر الا انه يستند سلطته من الله ثم ما ليثت هذه النظرية ان نتلفت تدريجا استنادا الى ان الحاكم لا يستند سلطته من الله مباشرة وانما بطريق غير مباشر.

ثالثا : التفرقة بين عنصري السلطة: تقوم هذه الصورة الأخير على أساس ان السلطة تتكون من عنصرين احدهما ديني ، والأخير زمني ، وتفصيل ذلك ان السلطة مصدرها الله ، اما اختيار شخص الحاكم في مسألة متروك امرها للشعب، وتتميز هذه الصورة عن سابقتها في انها لم تنسب تصرفات الحاكم الى الله ، واساس ذلك انه ما دام اختيار الحاكم يعد من الحقوق الأساسية التي تتصل بالشعب ، فهذا الأخير هو الذي يتولى اختيار الحاكم ومن ثم وجب ان تكون تصرفات الحاكم متسقة بالقوانيين الدينية ، فلا يتجاوزها الى غيرها والا كان مسؤولا اما الشعب الذي اختاره.

النظريات الديمقراطية

تقوم هذه النظريات على أساس ان السلطة مصدرها الشعب وبذلك افترقت عن النظريات الثيوقراطية في انها لم تنسب السلطة الى الله ويتفرع عن ذلك ، ان سلطة الحاكم لا تكون مشروعة الا اذا استندت الى إرادة الجماعة التي تحكمها ، واهم تلك النظريات التي قبلت في هذا الصدد هي تلك التي تستند الى فكرة التعاقد او العقد الاجتماعي.

أولا فكرة العقد في الإسلام

تقوم النظرية الإسلامية على أساس ان الامه مصدر السلطات، على ان مباشرة الامة لهذه السلطات انما يتم عن طريق جماعة اطلق عليها اسم (اهل الحل والعقد، او اهل الاختيار).

وبذلك يتم التعاقد بين طرفي الامة ممثلة في جماعة اهل الحل والعقد من جانب والحاكم من جانب اخر ويستوي في ذلك ان يسمى الحاكم خليفة، او امير المؤمنين ، الامام، او الملك ، ويستهدف في هذا العقد تحقيق مصالح افراد الامة على مقتضى احكام الشريعة الإسلامية وتتميز هذه الصورة في ان التعاقد في الإسلام لم يتم على الافتراض بل هو عقد حقيقي وصحيح.

الظروف الساسية الحرجة تستدعي حل البرلمان 

مونتسكيو وضع مبدأ فصل السلطات في القرن 17 و حكومات ليبرالية التفت عليه في القرن 21 

ثانيا : فكرة التعاقد 

منذ القرن السادس عشر :

كان من أبرز القائلين لنظرية التعاقد الاجتماعي منذ نهاية القرن السادس عشر الفيلسوفان الانكليزيان (توماس هوبر 1588 – 1679 ) و اجون لوك 1632 – 1784 ثم بعد ذلك الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو 

اتفق هؤلاء الفلاسفة في ان العقد الاجتماعي يقوم على فكرتين اساستين احداهما تتحصل في وجود حالة قطرية او ابتدائية عاشها الافراد منذ فجر الانسانية . 

و تتعدى في شعور الافراد بعدم حكاية هذه الحياة الاولى الفطرية لتحقيق مصالحهم و رغباتهم اتفقوا في ما بينهم على ان يتعاقدوا على الخروج من هذه الحياة بمقتضى عقد اجتماعي ينظم لهم حياة مستقرة اي تعاقدوا على انشاء دولة و بذلك انتقل الافراد من الحياة البدائية الى حياة الجماعية .

نظرية القوة :

ترى هذه النظرية ان السلطة مصدرها الاول القوة . فالسلطة بهذا المعنى لاتغدو ان تكون في الحقيقة نظاما فرضه شخص او اشخاص بطريق العنف على باقي الجماعة لحملهم على الخضوع لهم و احترامهم و من ثم تكون الارادة العامة في هذه الحالة في ارادة هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص .

و يعتقد انصار هذه النظرية في تسويقها على المشاهد عملا في التاريخ اذ قامت حكومات هذه على اساس من القوة اي بطريق العنف و من الجدير بالقول ان مثل هذه السللطة لم يكلل لها الدوام و الاستقرار الا اذا تحول الاساس الذي استندت اليه في بادئ الامر اي اذا كان الحاكم الذي اقام سلطته بطريق العنف . قد عمل بعد ذلك على اكتساب رضا المحكومين فتتحول السلطلة من مصدرها الاول الى المصدر الثاني الذي يستند الى الارادة الشعبية و بذلك يباشر الحاكم سلطته لا تحت رهبة و اكراه و انما رغبة و رضاء . 

نظرية التطور العائلي :

تنهب هذه النظرية نحو القول بأن السلطة في الدولة تقوم على اساس فكرة السلطة الابوية . و من ثم تكون الاسرة المصدر الاول للدولة . و تستعد هذه النظرية للتحليل على ذلك الى ان الخلية الاولى للمجتمع كانت الاسرة التي تكونت في بادئ الامر من ادم و حواء و يوصفها اصل الجنس البشري .

نظرية التطور التاريخي 

تقوم هذه النظرية على اساس ان كل مجتمع يتكون وفقا لظروفه الخاصة من تاريخيه و اقتصادية و اجتماعية . تتطور المجتمعات اذا تبعا لعوامل هذه تختلف من مجتمع لاخر الامر الذي يتبع عدم جواز اسناد السلطة الى قاعدة عامة بالنسبة الى كل درجة بل يقتضي الامر بحث هذا الموضوع بالنسبة الى كل دولة على حدة .

و لقد تم تفضيل هذه النظرية على سابقتها في انها لا تضع قاعدة عامة تحكم اساس السلطة في كل دولة . انما ترى النظر في هذه المسألة في كل دولة على حده تبعا لظروفها الخاصة بها من تاريخية و اقتصادية و اجتماعية .

المبحث الثاني 

أنظمة الحكم من حيث ممارسة السلطة 

قد تمارس السلطة في الدول من قبل شخص واحد فيسمى نظام الحكم فيها فرديا (مونوقراطيا). و قد تمارس السلطة من قبل الشعب او اغلبية او ممثلين عنه فتكون امام انظمة ديمقراطية و لاننا قد عشنا النوع الاول من انظمة الحكم سنحاول توضيح النوع الثاني المطروح للنقاش لمستقبل العراق 

الانظمة الديمقراطية :

معروف ان كلمة الديمقراطية يونانية الاصل و تعني حكم الشعب اي نظام الحكم الذي يستمد من الشعب او غالبية السلطة . و بهذا نستطيع ان نميز بين الديمقراطية و بين (المونوقراطية) التي تستند الى سلطة الفرد الواحد (الحاكم) . كما انها اي الديمقراطية تتميز عن (الاستقراطية) التي تعتمد على حكم فئة قليلة تسمى احيانا (النخبة)

لقد دخل مصطلح الديمقراطية جميع اللغات (مع بعض التحوير احيانا) و اصبح مفهومة واضحا و جليا . كما ان الديمقراطية اصبحت مطلبا تطمح الشعوب جميعها الى تحقيقه لا غاية بحد ذاتها و انما وسيلة لحماية حقوق الافراد و حرياتهم . اذ ان ممارسة المواطن للسلطة بشكل او بأخر او تمتعه بكامل الحرية في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه .

ان حصر السلطة بيد فرد او فئة قليلة من الافراد يؤدي بالضرورة الى ايذاء حرية المواطن حينا و الاعتداء عليها في احيان . بينما تكون هذه الحرية في امان عن اي اذى او عنف عندما يحكم الشعب نفسه بنفسه . او ان يفسح له المجال واسعا لاختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا في ممارسة السلطة بأسمة او نيابة عنه مع استمرار رقابة المواطنين على اعمال و تصرفات تمثيلهم في السلطة .

و اخيرا يمكن ملاحظة ان الديمقراطية مرت بثلاث مراحل تاريخية .

الديمقراطية المباشــرة : 

ان نظام الديمقراطية المباشرة يعني ان الشعب يمارس السلطة بنفسه دون حاجة الى ممثلين او نواب عنه و هذا ما ينسجم مع مبدأ ان السيادة تعود للشعب و لن ان يمارسها بنفسه لحكم نفسه و لقد مارست المدن اليونانية القديمة مثل اثبتا هذا النوع من الديمقراطية و داقع عنه الفيلسوف جان جاك روسو و هذه نتيجة منطقية لمبدأ سيادة الشعب و قال ان الشعب اذا ما اختار من يمثله في ممارسة السلطة فإن هؤلاء الممثلين ليسوا سوى وكلاء و للشعب ان يعزلهم متى ما خرجوا على حدود الوكالة .

الديمقراطية شبه المباشــرة :

يتلخص مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة بوجود ممثلين منتخبين من قبل الشعب و لكن لهذا الاخير ان يحتفظ ببعض حقوقه و صلاحياته و يراقب تصرفات ممثلية بجقة و يلجأ في اجراءات معينة تمثل مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة و هي : 

1 . الاستفتاء : و يعني معرفة رأي المواطنين الممتنعين بحق الانتخاب في نخبة معينة قبل البث بها نهائيا .

2. الاقتراح الشعبي : برغم وجود البرلمان و اختصاصه التشريعي فإن الشعب يبقى له الحق في ان يطلب ممثليه تشريع قانون جديد في موضوع محدد او تعديل او الغاء قانون ناقذ كما يمكن ان ينصب الاقتراح الشعبي على نص من نصوص الدستور . 

3 . الاعتراض الشعبي : ان البرلمان المنتخب من قبل الشعب يتمتع بحق لتشريع القوانين قبل اي حق اخر و تتساوى جميع برلمانات العالم التي تكون عادة الهيئة التشريعية في الدولة . غير ان نظام الديمقراطية شبة المباشرة يعطي من ناحية اخرى الحق للمواطنين فأن يعترضوا على قانون صادر من البرلمان و خلال مدة معينة من صدوره و على ان يحل عدد لمعترضين الى الحد الذي يقرره الدستور .

4 . الحل الشعبي : يحق لعدد معين من الناخبين طلب عزل نائب او عدد من النواب و يطرح هذا الطلب على مجموع الناخبين فإن حصل على الاغلبية فعلى النائي او النواب المطلوب عزلهم ان يقدموا استقالتهم من البرلمان ..

5 . عزل رئيس الجمهورية : يحق لعدد معين من الناخبين ان يطلبوا عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة رئاسته فإن وافق البرلمان يطرح الطلب على الاستفتاء الشعبي فإن وافقت اغلبية الناخبين على ذلك فيكون رئيس الجمهورية ملزما بتقديم استقالته و لقد اخذ بذلك الدستور الالماني لعام 1919

و يبقى القول ان نظام الديمقراطية شبة المباشرة و برغم ما فيه من مزايا واضحة غير ان صعب التطبيق في الوقت الحاضر . اذ يتطلب لتطبيق هذا النظام درجة عالية من الوعي و تطور لدى ابناء الشعب و تجدر الاشارة هنا الى انه لا يوجد تطبيق لهذا النوع من الديمقراطية الا في سويسرا و بعض الولايات الامريكية . 

الديمقراطية التمثيلية : 

رأينا ان الديمقراطية المباشرة مستحيلة او في الاقل متعذرة التطبيق في العصر الحالي . كما ان الديمقراطية شبة المباشرة تتطلب درجة عالية جدا من الوعي و شعورا كبيرا بالمسؤولية و انها غير مطبقة في يومنا هذا سوى في دولة واحدة (سويسرا) و النظام الديمقراطي المتبع جانبا في اغلب الدول هو نظام الديمقراطية (النيابية) التمثيلية . و تعني ان يقوم الشعب باختيار حكامه و يخولهم ممارسة السلطة نيابة عنه على ان يكون هذا الاخيار محددا بمدة معينة ليتسمى للشعب محاسبة ممثلية و اعادة اختيار الصالح منهم على ان ممثلي الشعب يجتمعون على شكل هيئة تسمى (برلمان) فالديمقراطية تقوم اساسا على وجود برلمان منتخب لمدة محددة . 

و تجدر الاشارة عند الحديث عن الاسس التي يجب ان يستند اليها نظام الحكم توضيح الخصل بين السلطان لذلك قام فقهاء العلوم السياسية بوضع معيار اخر للانظمة السياسية استنادا الى هذا المبدأ .

المبحـث الثالــث :

مبدأ الفصل بين السلطات و انظمة الحكم المستندة اليه 

ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات بقسم الفقيه الفرنسي (مونتسكيو) 1689-1755 حيث تم عرضها في كتابة (روح القوانين) الذي اكد فيه ضرورة الفصل بين هيئات ثلاث (تشريعية – تنفيذية – قضائية ) و كان من اثار كتابات مونتسكيو في هذا الصدد ان مبدأ الفصل بين السلطات كسلاح من اسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة التي كانت تجمع كل الصلاحيات بيدها .

و تقوم حاليا انظمة سياسية عدة على هذا المبدأ . غير ان تظبيق هذا المبدأ يختلف من نظام الى اخر ولو انها تشترك جميعها في وجود برلمان منتخب (هيئة تشريعية) و حكومة او وزارة (هيئة تنفيذية) و هيئة ثالثة مستقلة عنها تموه بتطبيق القوانين بكل حرية و استقلال تعرف بالسلطة (القضائية) هناك انظمة عدة تستند الى مبدأ الفصل بين السلطات و اكثرها استعمالا هي كما يلي : 

1 النظام البرلماني 

2 . النظام الرئاسي   

 3 . النظام المختلط

النظــام البرلماني :

ان النظام البرلماني نشأ و تطور اساسا في (انكلترا) اذ تحول النظام الانكليزي و عبر حلب زمنية طويلة من ملكية مطلقة يجمع الملك فيها السلطات الثلاث بين يديه الى ملكية مقيدة يتولى السلطة الفعلية فيها البرلمان لذلك اصبح دور الرئيس و الملك في ظل هذا النظام البرلماني لا يتعدى دور الحكم بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و توجيه النصح و الارشاد لهما ولا يباشر الحكم بنفسه و على هذا الاساس فإن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا لان من يمارس السلطة الفعلية هو المسؤول عن تصرفاته .

سمات النظام البرلماني :

يتميز النظام البرلماني بمميزات عدة و هي كما يلي : 

1.وجود (رئيسين) رئيس الدولة (ملك او رئيس جمهورية) و رئيس الوزراء و هذا الاخير مسؤول مسؤولية مباشرة امام البرلمان اما رئيس الدولة فأنه يبقى غير مسؤول امام احد و هو يمثل رمز وحدة البلاد

2.التاثير المتبادل بين السلطتين (التشريعية و التنفيذية) و من سمات هذا التاثير بين الوزارة و البرلمان . هناك وسيلتان مهمتان لاظهار التاثير المتبادل بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية و هي المسؤولية الوزارية امام البرلمان و حق حل البرلمان 

اولا. المسؤولية الوزارية امام البرلمان : لقد مرت المسؤولية الوزارية بأدوار عديدة و تطورت من مسؤولية جنائية و فردية الى مسؤولية تضامنيه اي جماعية تخص الوزارة و هي التي تمارس السلطة الفعلية لذا فهي مسؤولة امام ممثلي الشعب و هذا ما يسمى بحق مراقبة اعمال السلطة التنفيذية و يبقى السؤال الذي يطرح نفسه كيف للبرلمان ان يمارس حق المراقبة على اعمال السلطة التنفيذية لذلك هناك عدة اساليب استقر عليها النظام البرلماني على وجه الخصوص و هي السؤال الاستجواب و التحقيق . و تجدر الاشارة الى ان اغلب الدساتير الحديثة تنص عادة على تمتع البرلمان بهذه الوسائل لتحقيق الرقابة . 

أ . السؤال  :

السؤال هو حق شخصي لعضو البرلمان يوجهة الى احد اعضاء الوزارة بقصد الاستيضاح منه عن قضية معينة و للسائل فقط – ولمرة واحدة – ان يعقب على جواب الوزير و له ايضا – اي السائل – ان يطلب الغاء السؤال قبل الاجابة عليه و ليس لاعضاء البرلمان و الاخرين التدخل في الموضوع و اذا كان جواب الوزير غير مقنع او كاف او واضح فمن حق عضو المجلب ان يجعل من سؤاله موضوعا للاستجواب .

ب . الاستجواب :

ان الاستجواب اعم و اشمل من السؤال و هو يحمل عادة بين طياته اتهاما بالتقصير او الاهمال او الخروج على قاعدة ما . لذا فإن المناقشة حول الاستجواب لا يقتصر على المستجوب و المستوجب و انما يحق لجميع اعضاء المجلس لرشتراك في المناقشة بعد سماع جواء الوزير . و قد تكون نتيجة طرح الثقة بالوزير من قبله او من قبل اعضاء المجلس و بما ان المسؤولية اصبحت تضامنيه فإن طرح الثقة يكون بالوزارة ككل و من قبل رئيس الوزراء . فإن كانت نتيجة التصويت لغير صالح الوزارة فهذا يعني سحب الثقة اللي سبق البرلمان ان يمنحها للوزارة ز عليها في هذا الحالة تقديم استقالتها لتفسح المجال امام مجيء وزارة تحظى بثقة البرلمان . 

ج . التحقيق :

قد يكون جواب الوزير المختص على الاستجواب غير كاف او ناقصا و يصر المجلس على معرفة جميع التفاصيل و الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع . فيلجأ قبل توجيه الاتهام الى الوزير او الوزارة الى تشكيل لجنة تحقيق تقوم بجمع المعلومات و التقصي عن الحقائق و جميع الوسائل المثيرة مثل الاطلاع على الوثائق و استدعاء الموظفين المختصين و استشارة خبراء في الموضوع و احضار الشهود الذين قد تكون لديهم معلومات تقدم سير التحقيق و بعد اكمال التحقيق يعرض تقرير على المجلس فإما ان يقتنع بما ورد في تقرير اللجنة و يوجه الاتهام الى الوزير او الوزارة . و على الوزير او الوزارة في هذه الحالة الاستقالة لان توجيه الاتهام يعني عدم الثقة . 

ثانيا : حق حل المجلس

بما ان النظام البرلماني يفترض التوازن بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية (البرلمان – الوزارة) فقد فتحت الهيئة التنفيذية لغرض تحقيق التوازن و حق حل البرلمان في حالات معينة و اجراء انتخابات جديدة .

و لعل من الاسباب التي تجعل الوزارة تلجأ الى حل المجلس هي قيام خلاف بينهما . عندما تعتقد الوزارة انها على حق و ان المجلس يتمادى في استعمال صلاحياته او يعرقل عملها عن عند . فإنها تطلب من رئيس الدولة حل المجلس و اجراء انتخابات جديدة على اساس ان الشعب هو خير حكم بينهما . و من الاسباب الاخرى التي تلجأ الوزارة فيها الى حل المجلس هي زيادة اغلبتها و ذلك عندما لا تكون للوزارة اغلبية مريحة في المجلس .

= النظام الرئاسي 

من نافذة القول ان النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقة الا في الدول الجمهورية لان الاساس الاول في هذا النظام هو انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب و ما يميز هذا النظام ايضا هو عدم وجود رئيس وزارة او مجلس وزارة . اذ ان الرئيس المنتخب هو تمثيل السلطة التنفيذية و الوزارة ما هم الا مساعدين او معاونين له . يعينون من قبله و مسؤولون امامه فقط و ليس امام البرلمان و ليس هناك اي تأثير متبادل او سلطة رقابية لهيئة على اخرى و هذه السمة الثالثة للنظام اذا تستطيع تحديد مميزات النظام الرئاسي ما يلي : 

1- رئيس منتخب من قبل الشعب 

2- عدم وجود رئيس للوزراء او مجلس الوزراء 

3-  عدم وجود تأثير متبادل بين هيئات السلطة 

لقد رأينا في ما سبق ان النظام البرلماني يقوم على توازن هيئات السلطة مع وجود تأثير متبادل غير ان النظام الرئاسي و الذي يقوم ايضا على مبدأ الفصل بين السلطات يرفض التاثير المتبادل و يقوم بالفصل التام و (الحاد) بين الهيئات برغم اتفاق الجميع على ان الفضل التام بين الهيئات في الدولة الواحدة غير ممكن بل مستحيل لان تلك الهيئات تعمل كما تعمل اعضاء الجسم الواحد متعاونه متضافرة في سبيل تحقيق هذف واحد . 

الاتظمة المختلطة :

لقد قامت في حقب معينة من التاريخ انظمة مختلطة اي الانظمة التي تجمع بين مميزات او سمات اكثر من نظام من الخلط بين الانظمة المختلطة و بين الانظمة الخاصة فالانظمة الخاصة هي التي تخلق لنفسها قواعد خاصة بها . فالعراق سنة اوجد بعد ثورة 17 تموز 1968 نظاما خاصا و طوره بأستمرار شكل يتلائم و ظروفه الثورية و المرحلة التي يمر بها . فإن وجدنا سمة من هذا النظام تشبه سمة اخرى في نظام من الانظمة التي بيناها سابقا فهذا اثر وارد فمثلا تعيين الوزارء و اعفاؤهم من مناصبهم يتم من قبل رئيس الجمهورية و هذه سمة من سمات النظام الرئاسي لكننا لا نعتقد مطلقا ان واضعي النظام في العراق قد نظروا الى النظام الرئاسي فأختاروا هذه السمة .

و لاننا قد رجحنا هذا النظام عند البحث لانشاء دستور جديد للعراق سنحاول هنا توضيح هذا النواع من الانظمة و اهم التجارب التي اخذت به في الوقت الحاضر ان النظام المختلط الذي ظهر حديث وضع قواعد و مؤسسات متينه و اثبت نجاحا و اخذت به دول اخرى بحيث اصبح نظامه سياسيا قائما بحد ذاته و يصنف الى جانب الانظمة الاخرى هو النظام الفرنسي الذي جاء به وارسي قواعده لدستور الفرنسي سنة 1958 .


 بعد ان لاحظنا حجم الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958 فإن الدستور لجأ من جانب اخر . الى اضعاف دور البرلمان و خاصة الجمعية الوطنية . فقد تقلصت مدة الدورة البرلمانية 2 اشهر في لكل الجمهورية الرابعة الى نحو خمسة اشهر و نصف الشهر . كما ان الدورة الاستثنائية التي تدعو لها الحكومة تكون مفتوحة بينما تكون الدورة التي تطالب بها اغلبية الاعضاء تكون محدودة ب 12 يوما كما تم تحديد صلاحيات البرلمان في المجال التشريعي و خاصة في الامور المالية ذلك من خلال نقطتين : 

1 . مشروع القانون المالي الذي يعرف على البرلمان ان لم يقر خلال مدة اقصاها 70 يوما يصدر بمرسوم جمهوري و ينفذ .
2 . على عضو الجمعية الوطنية الذي يتقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة النفقات في الميزانية عليه في الوقت نفسه ان يقترح موارد تغطي تلك النفقات . 
و تجاه هذا الوضع الذي ينخفض في تقوية الهيئة التنفيذية و انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة فقط اقترب النظام الفرنسي من (الرئاسية) غير ان البابقاء على العلاقة بين الوزارة مسؤولة ولو بحدود معينة .  اما الجمعية الوطنية من ناحية اخرى حفظ للنظام (النظام البرلماني) و لهذا قال البعض ان انه نظام (شبه رئاسي) و قال اخرون انه نظام شبه برلماني و ما دام الامر كذلك اي ان النظام احتفظ ببعض سمات البرلماني و اخذ من الرئاسي سمات اخرى . استقرت النتيجة على هذا النموذج اسم النظام مختلط اي ( برلماني – رئاسي).
لقد اثبت هذا النظام نجاحا كبيرا لدى تطبيقه في فرنسا و قضى على حاله عد الاستقرار  الوزاري و اضفى على مؤسسات الدولة متينه و قوة معنوية واضحة مما شجع دولا اخرى على اتخاذيه بشكل او باخر مع التحوير احيانا . و الامثلة كثيرة لكن اهمها مصر و المغرب . 
و مما يجدر ذكره في الختام هو ان الانظمة السياسية التي شرحنا اسسها و تسميتها تبقى فرصة للمتحور و التحوير وفق ما يتلائم و رغبة واضعي اي دستور . و يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هنا . اي نظام يلائم طموحات و رغبات و نفسية ابناء الشعب العراقي و للاجابة على هذا التساؤل لابد من اخذ العبر من تجارب العراق السابقة . تلك التجارب الممزوجة بالدم في كثير من الاحيان . ولو ترك الامر اي لاخذت النظام المختلط مع وضع الكثير من القيود على سلطات رئيس الدمهورية و منها على وجه الخصوص تقييد مدة الولاية بأربع سنوات و لمرتين فقط مهما كانت الاسباب . 



الفصــل الثالــث : 
الدولة .. سلطاتها .. و انواعهـــا 

اختلف رجال الفقه في وضع تعريف موحد للدولة .و مره تفقد الى اختلافهم في المعايير التي يستندون اليها في ابراز صفة الدولة جماعة معينة . و قد رتب على ذلك ان تعددت هذه التعاريف و تنوعت تبعا للعناصر التي تستهدفها من سياسية و اقتصادية و اجتماعية  و لعل افضل تعريف للدولة هو الذي يبرز اركان الدولة الاسياسية و تعني بذلك وجود جماعة من الناس و الاقليم و نظام سياسي مستقل و لاجل ذلك يمكن القول ان الدولة ان الدولة هي ظاهرة قانونية و سياسية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة و مستقرة و يخضعون لنظام سياسي مستقل . و هذا ما يطلق عليه اصلاحا تغيير سيادة الدولة داخليا و خارجية فالدولة بهذا المغنى تقوم على اركان ثلاثة و هي : 
احدها : تتمثل في وجود جماعة من الناس يطلق عليهم اصطلاحا اسم الشعب او ( الامة ) على حسب الاحوال .
ثانيها : يفترض وجود رقعة جغرافية معينة يطلق عليها اصطلاحا اسم (الاقليم) او الوطن
ثالثها : تتمثل في خضوع هذه الحماعة من الناس نظام سياسي مستقل .

التفريق بين الدولة و النظام السياسي :
تعد الدولة واقعا و مفهوما مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي و ان كانت اكبرها و ابرزها و تمارس الدور الرئيس فيه و لكن هذا لا يعني ان النظام السياسي يمكن ان يكون هو الدولة اذ ان تقلص مفهومة فيصبح مفهوم الدولة و ذلك لان النظام السياسي يضم العديد من المؤسسات السياسية الاخرى غير الدولة و تؤدي هذه المؤسسات وظائف ذات اهمية للنظام السياسي التي تتمتع اصلا بالاستقلال الذاتي .
و لربما يكون الفرق بين النظام السياسي و الدولة في اوضح معالمة اذ ما حللنا المؤسسات السياسية نفسها فالنظام السياسي لا يضم هيئات الدولة وحدها تشريعية و تنفيذية و قضائية بل كذلك مؤسسات و تنظيمات سياسية اخرى و في مقدمتها الاحزاب السياسية .
و في لغة السياسية تستعمل الدولة معنيين . معنى ضيق و اخر اوسع ففي المعنى الضيــق . الدولة هي احدى مؤسسات النظام السياسي و تملك وسائل قسر لاطاعة اوامرها و في المعنى الواسع . الدولة هي التعبير الرسمي هي المجتمع بأكمله . و في هذا المعنى يستخدم مفهوم الدولة مرادف للنظام السياسي . فاذا قلنا الدولة العراقية او الدولة الفرنسية على سبيل المثال . كنا نريد النظام السياسي في كل من هذين البلدين .

المبحث الاول 
سلطة الدولة 
لمعالجة سلطة الدولة لابد من التطرق الى خصائص سلطة الدولة . و اساس شرعية الدولة و ضمان شرعية سلطة الدولة 

خصائص سلطة الدولة 
من المعروف ان مسؤولية سلطة الدولة هو توفير الامن للجماعة السياسية التي تهيمن عليها . بما تضمنه لها من من استقطاب للنظام و تنسيق العلاقات و لذلك تتمثل سلطة الدولة بوجود حكام يصدرون اوامر و دواعي بأسم الدولة .
و يتعين على الافراد اطاعة هذه الاوامر و الدواعي الصادرة من الحكام و عليه يمكن القول بان سلطة الدولة هي ظاهرة اجتماعية و سياسية و قانونيا 

.1 السلطة ظاهرة اجتماعية
اي انها مرتبطة بالجماعة فلا يتصور وجودها خارج الجماعة البشرية كم ان الجماعة البشرية لا يمكن ان يستقيم امرها بدون وجود سلطة اخرى تحفظ النظام فيها و تعمل لصالح افرادها و مهما يكن اصل السلطة كان القوة و تعتبر عنصرا اسياسيا من العناصر التي تقوم عليها السلطة .
و لعل اول مظاهر القوة التي تعتمد عليها السلطة الدولة هي القوة الدولية و العسكرية لحماية وجودها و امنها . و لفرض سيطرتها و بالقوة المادية عند الاقتصاد و لهذا تلعب السجون و المعتقلات و غيرها من وسائل العقاب و الردع دور كبيرا في هذا المجال 

2. السلطة ظاهرة سياسية 
ان المجتمع البشري المنظم لابد من ان تتوافر فيه السلطة السياسية القائمة بذاتها و غير خاضعة لوحدة سياسية اخرى و ذالك لكي تؤدي وظائف المجتمع السياسي الداخلية و الخارجية حيث ان السلطة السياسية تكون مسؤولة عن جميع الشؤون التي تتعلق بالاقليم و الشعب و لهذا تعد السلطة السياسية ذات سيادة اي سلطة تابعة من ذات الدولة . لكي تمكنها من القدرة على تنظيم نفسها و فرض توجيهاتها و اوامرها على موطنيها دون ان تكون داخليا و خارجيا تابعا اغيرها .

3. السلطة ظاهرة قانونية 
اذا كانت السلطة ظاهرة اجتماعية و سياسية فهي كذلك ظاهرة قانونية و ذلك لان كما تلازمنا بينهما و بين القانون من خلال كون القانون هو سلاح السلطة السياسية الطبقة الحاكمة في تنظيم مختلف الاوضاع في الجماعة و بدونه لا نضمن سير الافراد تلقائيا نحو تحقيق صالح الطبقة الحاكمة و عليه فأن السلطة بحاجة الى القانون . كما ان القانون بحاجة الى السلطة و لتكفل له الاحترام و تعمل على تنفيذه حتى لا يبعض به الافراد فيحتل نظام الدولة و يسودها الاضطراب .
و من كنا يتعين لنا التلازم بين السلطة السياسية و القانون و ارتباطها في الوقت نفسه بالجماعة . 

السياسية الشرعية سلطة الدولة 
تعد الشرعية الركيزة الاسياسية للسلطة السياسية . و من ثم لا يمكن ان توجد سلطة شرعية من تلقاء نفسها . و لكن شرعيتها تكون من واقع الايمان بها من قبل الشعب . و على ذلك لابد من ان تكون السلطة مثقله في الشكل و المضمون التي قومها المجتمع في فكرة و التمتع بها ثم ارتضاما . 
و لاجل تحديد معنى الشرعية يقتضي الامر ان نبحث في الامور التالية :
ما هي الشرعية .. اهمية الشرعية .. و المبادئ التي تحقق بها الشرعية . 

أولا : ما هي الشرعية 
الشرعية هي الاتفاق مع القواعد القانونية ان كان مصدرها دستوريا او تشريعيا و تسود احكامها على كل من الدولة و الافراد حكاما و محكومين و بهذا فالشرعية تعني التزام كل من الدولة و الافراد بعدم مخالفة القواعد القانونية مع وجود الجزاء عند الاخلال بهذا الالتزام . و لضمان بدون جزاء على المخالفين حيث تتوقف قيمة الالتزام و مدى الايمان به على مدى فاعلية هذا الجزاء .
فالشرعية اذا تعني عند سيادة القانون اذ عن طريقها لا يمكن لاي هيئة ان تصدر قرارا فرديا الا في حدود التي يسمح بها القانون .

ثانيا : أهمية الشرعية 
ان الشرعية تعد اهم اختصاصات الحقوق و حريات المواطنين الاجتماعية و الاقتصادية حيث لا تستطيع الهيئات و الحكام ان تفرض القيود على الحريات الا من خلال القواعد القانونية
لذلك فإن اي اخلال بالقواعد القانونية من قبل احدى هيئات الدولة يعتبر عمدا مخالف للشرعية كما انه يعد استنادا يعاقب عليه القانون . 
هناك مبادئ تتحقق بها الشرعية منها :
1 ان كل هيئات الدولة مقيدة في حدود القانون حيث انها لا يمكن اصدار اي قرار الا من خلال احكام التنظيم القانوني اي ف حدود تشريع عام و عليه سابقا يسري على الجميع .
2 يجب على الهيئة مصدرة القرار ان تراعي التدرج القانوني باتخاذ القرارات و الا تكون متعرضة مع قاعدة قانون اعلى منها و و بخلافه تعتبر هذه القرارات باطله . و ذلك لان احكام القانون يجب ان تكون في نطاق من الشرعية الدستورية و سلطتها القرار الاداري بالنسبة للقانون كما يجب ان يكون احكام الدستور ذاتها متفقه و احكام المشروعية العليا التي تنمو و تعلو في الدولة الافراد 

تضع بعض الدول قيودا في القانون الدستوري على هيئات السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء و فرض الطاعة على المواطنين مما يؤدي الى ان تكون هيئة السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها اذا ما خرجت من القيود التي تفرضها القواعد الدستورية . 
لهذا اثرت بعض الدول بعض الضامانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون الدستوري و التي تحد من محاولة الخروج عليها من جانب هيئات الدولة و تتألف هذه الضمانات القانونية مما تضعه الدساتير و التشريعات من نصوص تحتوي على كفالة اجراء الرقابة على تصرف هيئات سلطة الدولة و هي تتمثل اساسا في صورة رقابية عديدة منها : 

1 الرقابة السياسية و المتمثلة في المجالس النيابية عيوبها رقمية على الهيئة التنفيذية .
2 الرقابة الادارية . و المتمثلة في كفالة حق التنظيم و تقديم الشكوى من المواطنين الى الهيئة التنفيذية .
3 الرقابة القضائية . و القائمة على اساس كفالة حق التقاضي لكل المواطنين لكي يؤمن لهم امكانية الاستفادة من جميع الحقوق المسموحة لهم في التشريعات .
و علاوة على ذلك تؤدي النيابة العمومية دورا مهما في حماية القوانين من اية تجاوزات .
و في الحقيقة ان هذه الضمانات القانونية التي تنص عليها بعض الدساتير لضمان تحقيق هذه القواعد لذلك اثر الثقة عن وجود ضمانات غير قانونية التي تتجسد في الضغط الشعبي و التظاهرات و الاضطرابات و بمعنى اخر في دور المواطنين في مقاومة طعيان الحاكم الذي يلوم في حالة الخروج عن المبادئ المقررة دستوريا .

المبحث الثاني  : أنواع الدول:
تقسم الدول بصورة عامة الى قسمين اساسين : 
احدهما يتصل بسيادة الدولة، والأخر يرتبط بطريقة معكوسه.
تقسم الدول من حيث مدى تمتعها بالسيادة الى قسمين الأول : يتناول الدولة كاملة السادة والأخر بضم الدول ناقصة السيادة.
ويقصد بالدول كاملة السيادة تلك التي تتمتع باستقلال تام ومباشرة شؤونها الداخلية والخارجية على السواء ومن ثم فهي لا تخضع في مزاولة هذين الجانبين في السيادة لاية رقابة او اشراف من جانب دولة او تدخل اجنبي وهذا ما يطلق عليه اصطلاحا تعبير – سيادة الدولة الداخلية والخارجية – فالسيادة بهذا المعنى تعد ركناً من اركان الدولة الأساسية مثال ذلك الدولة الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة . 
الدولة ناقصة السيادة تعبير اصطلح اطلاقه على الدولة التي لا تتمتع باستقلال تام في مباشرة شؤونها الداخلية او الخارجية او الاثنين معا ، فهي ليست مطلقة الحرية في مباشرة هاتين السيادتين – بل تخضع – في مزاولة ايهما او كليهما – لبعض الرقابة والاشراف من جانب دولة او منظمة أخرى فالدولة عندئذ تكون ناقصة السيادة لانها تخضع لرابطة قانونية تربطها بدولة او منظمة أخرى تقييد من سيادتها الداخلية او الخارجية او الاثنين معا، ويستوي في ذلك ان يكون هذا الفيد قد تم اختياراً من جانب الدولة ناقصة السيادة او جبراً عنها ومن الأمثلة الحديثة للدولة ناقصة السيادة العراق مالياُ فهو يخضع لسلطة دولة الاحتلال.
برغم ان الدولة الموحدة او البسيطة ذات سيادة موحدة غير مجزأة ولها دستور واحد وحكومة واحدة وتسير شؤونها الداخلية والخارجية دون ان تشاركها في ذلك (حكومة أخرى )، فان هذا لا يعني ان الدولة الموحدة البسيطة هي ذات مركزية إدارية موحدة ، واذا ما حصل هذا فتعرف الدولة آنذاك بالدولة ذات المركزية الإدارية حيث الوظائف الإدارية بيد هيئة واحدة مركزها العاصمة لوكن الهيئة المركزية لدولة البسيطة قد تعتمد الى تخويل بعض صلاحيتها الإدارية الى الهيئات المحلية لإدارة بعض شؤونها المحلية وهنا تعرف الدولة البسيطة الموحدة بالدولة اللامركزية الإدارية . 

لا تعني بساطة التركيب الدستوري فلدولة بساطة التنظيم الإداري فيها فقد نأخذ الدولة الموحدة بنظام المركزية الإدارية حيث تتجمع المظاهر المختلفة للوثيقة الإدارية في الدولة بيد السلطة الإدارية المركزية أي الحكومة القائمة في العاصمة.

ويترتب على الاخذ بنظام المركزية اخضاع جميع الهيئات الإدارية الموجودة في أقاليم الدولة للسلطة الرئاسية في العاصمة وتتدرج تلك الهيئات المركزية في العاصمة وقاعدته صغار الموظفين في أخرى ولهذا فان المركزية قد تكون متشددة او معتدلة وذلك حينما يتقرر بشأن توزيع الاختصاصات داخل السلطة المركزية نفسها لذلك تكون المركزية على نوعين هما :
المركزية الكاملة او التركيز الإداري :
ويقصد بها حصر الوظيفة الإدارية بيد السلطة الرئاسية في العاصمة بحيث لا يترك للوحدات الدنيا سلطة البت النهائي في أي امر من الأمور الإدارية ، وبالتالي تقتصر الرئاسة العليا في قمة الهرم الإداري وقد اطلع على هذه الصورة المركزية باصطلاح الوزارية أي ان السلطة الإدارية تكون مركزة بيد الوزراء . 
ومن محاسن هذه الطريقة هي صيانة الوحدة الإدارية في الدولة وتحقيق تجانس الأساليب الإدارية في الدولة الا ان يعاب على هذه الطريقة بأن لا يمكن تطبيقها في إدارة الدولة في العصر الحاضر بسبب تزايد النشاط الإداري .
المركزية المعتدلة او عدم التركيز الإداري 
وتعني هذه الطريقة عدم تركزي الوظيفة الإدارية بيد رئاسة السلطة المركزية في العاصمة والاقاليم البت في بعض الأمور الإدارية بعيدا عن الوزراء دون الرجوع الى رئاسة السلطة المركزية في العاصمة لذلك اطلق على هذه المركزية باللاوزارية ولكن توزيع هذه الاختصاصات بين السلطة الرئاسية في العاصمة وفروعها في الإقليم قد تحدد من قبل المشرع نفسه ، او قد تقوم بها السلطة الرئاسية في العاصمة عنه طريق تفويض سلطاتهم الى مرؤوسيهم .
ولكن هذه الطريقة لا تخرج بالأسلوب الإداري عن طائرة النظام المركزي وبالرغم من هذه فان هذه الطريقة فيها فوائد كثيرة منها :
- تخفيف العبء عن كاهل رئاسة السلطة المركزية في العاصمة خصوصا بعد اتساع النشاط الإداري حيث انها تؤدي الى توزيع الاختصاصات الوظيفية الإدارية بين هيئات الدولة . 
- بالإضافة الى ذلك فان فوائد المركزية المعتدلة لا تقتصر على الجانب الإداري بل تمتد الى الناحية السياسية حيث انها تعد تمهيدا وخطوة نحو الاخذ بدمقراطية الإدارة حيث انها تنقل اختصاصات رئاسة السلطة المركزية الى مجالس المحلية .
الدولة الموحدة او البسيطة ذات اللامركزية الإدارية 
اخذت معظم دول العالم بالنظام اللامركزي الإداري وذلك ان اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة تتوزع بموجبه بين السلطة المركزية من جانب وبين هيئات منتخبة محلية من جانب اخر ، تباشر اختصاصات محددة مستقلة عن السلطة المركزية وان كانت تخضع لتنوع من الرقابة او الاشراف من جانب اخر ، وعليه فان اللامركزية الإدارية هي مجرد أسلوب اداري يقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة التنفيذية ، وعلى ذلك فهي تنصل بمشكلة التنظيم الإداري ومن هنا فان نظام الإدارة اللامركزية هو مجرد أسلوب إدارة ، وبالتالي فأن النظام اللامركزي الإداري يستند على عنصرين اساسين هي : 
- وحدات إقليمية مستقلة  لمجلس محلية منتخبة .- عدم خضوع الوحدات الإقليمية المستقلة لرئاسة الدولة خضوعاً تاماً .
وحدات إقليمية مستقلة يمثلها مجالس محلية منتخبة 
يعني نظم اللامركزية الإدارية توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية في  العاصمة وبين هيئات مستقلة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية ، المحافظات والمدن والقرى بحيث تباشر هذه الهيئات اختصاصاتها الإدارية والموكلة اليها تحت  رقابة واشراف السلطة المركزية في العاصمة وتعني منح الشخصية القانونية – المعنوية لهذه الوحدات ان تكون صاحية حق ، واهلا للالتزام، بحيث يحق لها ان تمتلك وايها التصرفات.
علما ان منح هذه الوحدات المحلية الشخصية المعنوية لا يكفي بذاته لضمان استقلال المالي، بحيث تكون لها سلطة الحصول على الموارد اللازمة للنهوض بما عيد اليها من مصالح . 
ولا يكفي الاستقلال المالي لضمان تحقيق مبدأ اللامركزية بل يجب توافر شرطة مهم من شروط اللامركزية الإدارية الا وهو ان يكون اختيار أعضاء المجالس التي تمثل الأشخاص عن طريق الانتخاب ذلك لان الانتخاب ضروري لضمان استقلال الهيئات المحلية في مواجهة السلطة المركزية .
يقضي شرطة استقلال هيئات الإدارة اللامركزية بالا ترتبط هذه الهيئات بالسلطة المركزية ارتباطا نسبيا، او لا تخضع للسلطة الرئاسية والا تحولت الى مجرد فروع للحكومة المركزية ولكنها تخضع لنوع من الرقابة .
والاصل في الرقابة الإدارية انها لا تحول  السلطة المركزية الحق في الحلول محل الهيئات المحلية في ممارسة اعمالها ذلك ان مقتضى الاستقلال اللامركزي ان تكون لهذه الهيئات اختصاصات اصلية تمارسها ابتداءاُ ، على ان يكون بسلطة الرقابة حفاظا على وحدة الدولة وحرصا على تنسيق نشاطها حق التعقيب على الاعمال التي تمارس بها هذه الاختصاصات على ان القانون يجيز هذه الحلول استثناء وفي حالات محددة وضيقة وذلك خشية ان يؤدي امتناع الهيئات المحلية عن أداء واجبها او اهمالها لأدائه الى تعريض المصلحة العامة للخطر او تعطيل حركة الجهاز الإداري .
كما يتمثل هذا النوع من الرقابة في ان تملك السلطة المركزية من حق المجالس اللامركزية او تعطيلها .
وعليه فأن الرقابة الإدارية لا تخول السلطة المركزية جميع مظاهر الرقابة ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة لا تمتلك من مظاهرها أي ما يتقرر بنص صريح وفي الأحوال التي يعينها النص القانوني .
تتألف الدول المركبة ببساطة من اتحاد دولتين او اكثر وقد تتخذ الدولة المركبة اشكالا متعددة تبعاً لنوع الاتحاد بين الدول الداخلية فيه ، حيث يتخذ الاتحاد الاشكال الاتية :
- الاتحاد الشخصي . 
- الاتحاد الاستقلالي او التعاقدي او الكونفدرالي .
- الاتحاد الحقيقي او الفعلي .
- الاتحاد المركزي او الفيدرالي . 
وعلى الرغم من ان هذه الأنواع تمتلك موضوعات أساسية في دراسات القانون الدولي العام الا ان الاتحاد المركزي (الفيدرالي) يحظى باهتمام الدارسات في القانون الدستوري دون ان هذا النوع من أنواع الاتحادات يحول الدولة العضو من دولة الى دويلة ومن ثم فو يحدث تغيرات جذرية وعميقة في السيادات الداخلية لدول الأعضاء وفي تنظيماتها الدستورية .
ولأهمية الاتحاد المركزي ستركز عليه كنوع من أنواع الدولة المركبة ولكون بقية الأنواع لا ترقى لاهتمامنا في الوقت الحاضر لذلك سنتناول الاتحاد المركزي بالتفصيل .
الاتحاد المركزي او الفيدرالي : 
يقوم الاتحاد المركزي بين عدة دول كل منها بمقتضى الدستور الاتحادي من بعض سلطاتها الداخلية وعن كامل سيادتها الخارجية للكيان القانوني الجديد المسمى بالدولة الاتحادية ولها تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتصبح مجرد اقسام دستورية داخل الاتحاد.
ويخول الدستور الاتحادي الدولة الاتحادية سلطة مباشرة على مواطني الدويلات الأعضاء .

و لهذا فمن الطبيعي ان يستند الاتحاد المركزي (الفيدرالي) الى الدستور الاتحادي اي الى عمل قانوني و من ثم ان تكون العلاقات بين الدولة المركزية من جهة و الدويلات الاتحاد من جهة اخرى في علاقات قانون داخلي تخضع للدستور .
و يقوم الاتحاد المركزي على اساس توزيع مظاهر السلطة المركزية الداخلية بين الحكومة الاتحادية المركزية من ناحية و حكومات الدويلات المتحدة من ناحية اخرى .
و استكمالا لهذا البحث يلزم توضيح الامور التي تتعلق بالدولة الاتحادية المركزية و هي كل من :
- كيفية بناء الاتحاد المركزي (الفيدرالي) و كيفية انتهائه .
- المظاهر الوحدوية للدول الاتحادية في المجال الخارجي .
- المظاهر الوحدوية في المجال الداخلي .
- المظاهر الاستقلالية في المجال الداخلي .

اولا : كيفية بناء الاتحاد المركزي و كيفية انتهائه
يمكن ان ينشأ الاتحاد المركزي (الفيدرالي) بأحدى الطريقتين :
- تفكك دولة موحدة بسيطة الى عدد من الدول مع رغبتها بالارتباط معا في شكل اتحاد مركزي و ذلك نتيجة لعوامل مختلفة منها لعدد الامم او القوميات في تلك الدولة . و مثل هذا الاتحاد السوفيتي سابقا المكسيك و الارجنتين و البرازيل .
- انضمام دول عدة مستقلة في شكل اتحاد مركزي و مثل هذا الاتحاد السويسري و الولايات المتحدة و المانيا و يعود قيام مثل هذه الاتحادات الى عوامل مختلفة منها . الوحدة القومية القائمة على اساس وحدة اللغة و التاريخ . كما يمكن ان يكون لخطر الخارجي وراء قيام مثل هذا الاتحاد .
و ينتهي الاتحاد المركزي بإحدى هاتين الطريقتين و هما :
- إما ان تتحول الدولة المركزية الاتحادية في نوع اخر من انواع الاتحادات بالاتحاد التعاهدي او الحقيقي . او ان يتحول الاتحاد المركزي الى دولة موحدة بسيطة .
- و إما ان تنفصل لدويلات المتحدة عن بعضها و تتحول الدولة المتحدة الى دول بسيطة مستقلة عن بعضها و متميزة عن بعضها الاخر .
ثانيا : مظاهر الوحدوية للدولة الاتحادية في المجال الخارجي
لا يوجد في الاتحاد الفيدرالي سوى جمعية دولية واحدة و هي التي تقرر لدولة الاتحاد
و يترتب على وحدة الجمعية الدولية لدولة الاتحاد ما يلي :
- ان يكون لدولة الاتحاد وحدها الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول
- و ان تكون وحدها عضوا في المنظمات الدولية .
- و تكون لها حق التبادل التمثيلي الدبلوماسي
- و لها وحدها حق تقرير الحرب و السلم
- ان الاتحاد المركزي يقيم جنسية مشتركه لجميع مواطني الدويلات فيتمتع هؤلاء بجنسية واحدة و هي جنسية الاتحاد
- كما يعد اقليم الاتحاد وحدة واحدة بحيث يتبدل جميع اقاليم الدول الداخلة في الاتحاد
ثالثا : مظاهر الوحدة في المجال الداخلي
لا تقتصر مظاهر الوحدة في الاتحاد المركزي على مجال الخارجي بل تعداد ايضا الى المجال الداخلي في بعض الوجوه
فالدول الاعضاء تفقد جانبا من سيادتها الداخلية لمصلحة دولة الاتحاد التي تمارسها على جميع اجزاء الاتحاد
و يترتب على هذا قيام مؤسسات اتحادية موحدة في المجال الداخلي للدولة الاتحادية منها :
- وجود دستور موحد مركزي
- وجود هيئة تنفيذية مركزية موحدة و اخرى مخلية
- وجود سلطة قضائية مركزية موحدة و اخرى محلية
و اخيرا هناك سؤال يرطح دائما مفاده ما هي المبادىء الجوهرية التي تقومعليها الدولة الفيدرالية
تقوم الدولة الفيدرالية على مبدأين اسياسين هما . مبدأ ثنائية او ازدواجية السلطة التنفيذية
و مبدأ ثنائية او ازدواجية المجالس التشريعية

1- مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية :
يوجد في الدولة الفيدرالية نوعان من السلطة التنفيذية هما :
أ – السلطة الفيدرالية
ب – سلطات المناطق المحلية
و يترتب على ذلك وجود نوعين من الحكام هم الحكام الفيدراليون و الحكام المحليون و السلطة الفيدرالية تمارس سلطتها على جميع اقاليم الدولة الفيدرالية اي ان سلطة المناطق المحلية لا يمكن ان تكون مانعا او حاجزا بين سلطة الدولة الفيدرالية و سكان المناطق المحلية لان هؤلاء السكان في نهاية المطاف هم مواطنو الدولة الفيدرالية . و بالتالي تعاد السلطة الفيدرالية اليهم . غير ان سلطة الحكام المحليين لا يمكن ان تمس مواطني الدولة الفيدراليه في كل شيء غير ان السؤال المهم المطروح هنا :
كيف يتم تحديد الامور التي يعود امر البث فيها للحكام الفيدراليين و الامور التي يعود امر البث فيها الى الحكام المحليين اي كيف يتم توزيع الاختصاصات بين هذين النوعين من الحكام ؟
يتكفل الدستور الفيدرالي بتوزيع تلك الاختصاصات و على هذا الاساس يعد الدستور الفيدرالي اهم و اخطر وثيقة في الدولة الفيدرالية و اهميته تشبه اهمية المعاهدة بالنسبة للاتحاد الفيدرالي .
هناك ثلاث طرق لتوزيع الاختصاصات :
1 – ان يبين الدستور و على سبيل الحصر اختصاصات السلطة الفيدرالية و يبين على سبيل الحصر ايضا اختصاصات السلطة المحلية .
2 – ان يبين الدستور الفيدرالي و على سبيل الحصر الامور التي يعود امر البث فيها للمناطق المحلية و ما عداها يدخل في اختصاصات الدولة الفيدرالية و هذه الطريقة فيها محاباة للدولة الفيدرالية على حساب المناطق المحلية ذلك لان الاصل في ممارسة الاختصاصات يعود للدولة الفيدرالية و الاستثناء هو ما ذكره الدستور .
3 – ان يبين الدستور و على سبيل الحصر الاختصاصات التي يعود امر البث فيها للدولة الفيدرالية و ما عداها يعود امر البث فيها في المناطق المحلية و هذه الطريقة فيها محاباة للمناطق المحلية على حساب الدولة الفيدرالية لان الاصل في ممارسة الاختصاصات يعود للمناطق المحلية و الاستثناء هو الدستور .
4 – مبدأ ثنائية او ازدواجية المجالس التشريعية .
يوجد عادة في الدولة الفيدرالية مجلسان تشريعيان مجلس اعلى و مجلس ادنى .
فالمجلس الاول يمثل الوحدات الداخلية في الاتحاد الفيدرالي و يهدف هذا المجلس الى تحقيق المساواة بين تلك الوحدات في هذا المجال مساويا بغض النظر عن عدد السكان في الوحدة الاقتصادية و اهميتها و مساحتها . اما المجلس الادنى فيمثل جميع سكان الدول الفيدرالي و يهدف هذا المجلس الى تحقيق المساواة بين السكان .

البـاب الثـاني
نظام الحكم في العرق الجديد
الفصل الاول
السلطات الاسياسية للدولة العراقية الجديدة

تمهيــد :
بعد ان اوضحنا بالتفصيل يعني السلطة و النظريات التي فسرت وجود السلطة و تحديد كيفية ان تكون السلطة شرعية و تحديد الانظمة السياسية من حسيث ممارسة السلطة و كيف اننا وجدنا بأنها ما ان تكون (مونوقراطية فردية ) او ديمقراطية و بعد ان شرحنا طبيعة انظمة الحكم المستندة الى مبدأ الفصل بين السلطات و حيث اننا ركزنا على النظام المختلط و اخذنا الدستور الفرنسي لسنة 1958 كنموذج اللانظمة المختلطة التي توازن بين سمات النظام البرلماني . و النظام البرلماني و لاهمية توزيع السلطات بصورة متةازنة مع مراعاة تقوية سلطة رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطات الثلاث و تحت مراقبة البرلمان . لذلك نقوم من خلال هذا الفصل بتحديد السلطات الاسياسية للدولة العراقية الجديدة الامر الذي سنتناول بـ الية تكوين هذه السلطات و تسميتها و توزيع الصلاحيات في ما بينها . مراقبة مبدأ التوازن و اهمية التاثير المتبادل بين الحكومة من جانب و البرلمان من جانب اخر . و التركيز على مبدأ استقلال القضاء .

المبحـث الاول
السلطة التشريعية
لا يختلف اثنان على ان اهم سلطة في اي نظام سياسي كان هي السلطة التشريعية لذلك قبل ان من يملك سلطة التشريع اي تشريع القوانين . يملك السلطة الفعلية و عليه لابد من ان تنال هذه السلطة القدر المهم عند تكوينها من حيث الصياغة قواعدها و توزيع الصلاحيات داخل المجلس و تجديد طبيعة العلاقة مع السلطات الاخر . السلطة التنفيذية مع كل ما تقدم تستطيع ان توجز كيفية تكوين هذه السلطة المهمة جدا في حياة الشعوب و الامة .
لقد استقر لدينا الرأي بضرورة ان يكون البرلمان على شكل مجلسين اثنين :
الاول يسمى يسمى مجلس النواب و هو الذي يراعي مبدأ المساواة بين الافراد . و الثاني يسمى مجلس الشورى و يكون التمثيل على اساس مبدأ المساواة بين المحافظات بغض النظر عن حجم المحافظة لذلك سنقوم بتفصيل كلا المجلسين على التوالي :

مجلــس النــواب :
تجب مراعاة آلية تشكيل هذا المجلس كونه يمثل المبدأ المساواة بين الافراد فالتمثيل يجب ان يكون متساويا بين مواطني جميع اقاليم البلاد على اساس عدد معين من الافراد مقابل عضو واحد و ان مجموع عدد الاعضاء يؤلف المجلس مع ملاحظة الاختبارات الاتيه عند التكوين .


اولا : صلاحيــات المجلــس :
ضرورة تركيز الصلاحيات المالية و جعلها من اختصاص هذا المجلس من حيث قيمة الضرائب و الرسوم و مناقشة الميزانية و المصادقة عليها و مراجعة الموازنة و المصادقة عليها و اصدار الطوابع و فرض التعريفة الكمركية على السلع الداخلية للبلاد و النظر في القروض و مناقشتها و اصدار القانون الخاص بها حصرا و ملاحظة الاعتبارات التالية :
- الائتلاف مع مجلس الشورى لتكوين البرلمان و النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك و التي يجب تضمينها قانون المجلس .
- لكل عضو في المجلس او لمجموعة من اعضائة الحق باقتراح مشروعات القوانين و مناقشة ما يعرض داخل البرلمان من مشروعات قوانين .
- لعضو المجلس الحق بتوجيه السؤال من ثم له الحق بالانتقال الي مبدأ الاستجواب عندما يجد هذا العضو او من يشاركه بالمناقشة ما يسوغ فرض مبدأ الاستجواب لكل اعضاء الحكومة .
- لهذا المجلس الحق بالاسهام بتصديق المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لكل المساس المالي . و التي ترتب التزامات على الحكومة العراقية داخليا و خارجيا .

ثانيا : الشروط الواجبة لعضو المجلس :
1- ان يكون عراقي حاملا للجنسية العراقية اصلا او اكتسابا .
2- ان لا يكون محروما من ممارسة الحقوق المدنية و السياسية و لاي سبب كان .
3- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها .
4- ان يكون ذا توجه ديمقراطي .

ثالثا : مدة ولاية المجلــس :
1- تكون مدة ولاية مجلس النواب سنتين متتاليتين ولا يجوز حل هذا المجلس الا عند اصدار رئيس الجمهورية لمرسوم قرار حالة الطوارئ .


لكل عضو في المجلس الحق بالتشريح لعضوية المجلش لثلاث ولايات متتالية حصراً .
ما الأسباب التي دفعتنا الى تضييق مدة ولاية المجلس وعتد مرات الترشيح الى عضو المجلس هي أسباب تاريخية ونفسية مستنبطة من خصال الفرد العراقي هذا الفرد الذي يمتاز بالغليان السياسي وحب السلطة والرغبة في المشاركة في المجالات القيادية، هذا من جانب اما من جانب اخر فهناك إمكانية التخلص من العناصر غير المرغوب فيها وضرورة عزلهم باقصر مدة ممكنة دون ان تكون لهم الاماكنية بالتشبث بأنشطة من خلال المدة الطويلة .
مجلس الشورى 
يتشكل مجلس الشورى على أسس مبدأ المساواة بين المحافظات بغض النظر عن حجم المحافظة، من حيث المساحة او من حيث عدد سكانها فيكون لكل محافظة عضوان اثنان ومن مجموع عدد الأعضاء يتكون هذا المجلس مع ملاحظة الاعتبارات الاتية :
أولا : صلاحيات المجلس : 
- يقوم المجلس بتقديم المشورة لرئيس الجمهورية وللحكومة في ما يتعلق بالمسائل الخارجية .
- لأعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانيين ومناقشة كل ما يعرض على البرلمان .
- تقديم المشورة لرئيس الجمهورية لتعيين مناصب الوزارات المهمة، الدفاع، الداخلية ، الخارجية .
- المصادقة على المعاهدات الدولية . 
- المساهمة مع رئيس الجمهورية في تعيين وترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا . 
ثانياً : مدة ولاية المجلس : 
تكون مدة ولاية المجلس اربع سنوات ولعضو المجلس الحق في الترشيح لعضوية المجلس لولايتين اثنتين فقط حصراً . 

المبحث الثاني 
السلطة التنفيذية 
انسجاما مع ما تم اعتماده عند اختيار شكل نظام الحكم المستند الى النظام المختلط والذي يجب ان يكون رئيس الجمهورية منتخباً من قبل الشعب ورئيساً للوزراء يتولى مهمة إدارة السلطة التنفيذية لابد هنا من توضيح اختصاصات رئيس الجمهورية وطريقة اختياره ورئيس مجلس الوزراء .

رئيس الجمهورية 
رئيس الجهورية هو الشخص الأول في البلاد وهو الذي يمثل وحده الكيان السياسي، وهو رئيس السلطات الثلاث  (التشريعية – والتنفيذية والفضائية ) ويقوم بالأشراف والمصادقة على جميع القرارات المتعلقة بسيادة البلاد الداخلية والخارجية وله الحق بالتنازل عن بعض هذه الصلاحيات – طبقا للقوانيين الواجب إصدارها والتي تنظم عمل السلطات وتجدر الإشارة هنا الى انه يجب توضيح الية اختيار رئيس الجمهورية ثم توضيح اختصاصات رئيس الجمهورية .

أولا : طريقة اختيار رئيس الجمهورية :
لا يغفل على احد ان لمنصب رئيس الجمهورية دوراُ مهما جدا في إدارة البلاد ونقلها الى المستوى الذي ينشده واضعوا الدستور ولكي يكون هذا الرئيس مستقرا من جميع النواحي النفسية والسياسية لابد ان يستمد شرعيته من قبل الشعب مباشره من خلال ان يتم انتخابه كل اربع سنوات وعلى دورتين كل دورة يجب إجراء انتخابات فيها .
ولعل ما يدفعنا الى تضمين الدستور مثل نص كهذا هو التجارب المريرة التي مر بها العراق خصوصا والبلاد العربية عموما . لذلك اجد من المناسب التركيز بكل وضوح وصراحة على هذا الموضوع .
ويجب ان تكون قواعد التصويت واضحه أيضا فلابد من ان يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية قد حصل على الأغلبية المطلقة أي واحد وخميسن من اصل الأصوات الصحيحة المقترعه لكي يكون رئيسا شرعيا ، كذلك من المهم الاشاره الى ان يكون رئيس البلاد من اصل عراقي بالولادة حاملا للجنية العراقية وان يكون عمره يزيد على أربعين سنة . 

ثانيا : اختصاصات رئيس الجمهورية : 
يجب ان تكون اختصاصات رئيس الجمهورية صريحة ومعلنه وجيب تضمينها لوثيقة الدستور مع مراعاة عدالة توزيع الاختصاصات الفرعية على السلطات الثلاث وكل حسب امكانيتها وهي :
1- من حيث الدعوة لتشكيل مجلس الوزراء وحله :
طبقا لشكل لنظام الحكم المعتمد لابد من ان تكون لرئيس الجمهورية صلاحية الدعوة الى تشكيل مجلس الوزراء مع مرعاة الاغليبة النسبية في البرلمان عند تسمية رئيس المجلس والمصادقة على تشكيلة الوزارة وله الحق في حل هذا المجلس مع إجراء انتخابات تشريعية وتحديد موعد لها بعد ان يتم طرح الثقة بتشكيلة الحكومة اما البرلمان . 
2- من حيث دعوة مجلس الوزراء للانعقاد : 
لرئيس الجمهورية الحق بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وترؤس جلساته متى وجد ذلك مفيدا للمصلحة العامة كما له الحق طلب تقارير من الحكومة واعضائها .
3- من حيث اصدار قرارات لها قوة القانون : 
لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم وقرارات لها قوة القانون عند تعرض البلاد لخطر محدق وحال يستدعي سرعة التدخل على ان تعرض على البرلمان لغرض المصادقة عليها او تعديلها خلال مدة معقولة تتناسب وخطورة المواقف .
4- من حيث دعوته للبرلمان للانعقاد عند تعرض البلاد للتهديد خارجي :
لرئيس الجمهورية الحق بدعوة البرلمان للانعاقد وعرض ما يراه يهدد امن البلاد ومنماقشة السبل الكفيلة لدرء هذا الخطر .
5- له الحق باقتراح مشروعات القوانيين وله الحق بالمصادقه عليها عند احالتها من قبل السلطة التشريعية وله الحق وعند عرض مشروعات القوانيين لغرض المصادقة عليها الاعتراض على نص القانون واعادته للسلطة التشريعية مع توضيح الأسباب الموجبة لذلك .
6- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله إدارة شؤونها بصورة مباشره .
وتبقى اختصاصات رئيس الجمهورية خاضعة لطبيعة نظام الحكم الذي يتم اختياره وهو الذي يستند الى عملية التوزان بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الوزراء مع مراعاة الاخذ بالحسبان عدم تركيز هذه السلطات واجرء عملية الموازنة بينها .
الحكومة 
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، في ما يلي نورد طريقة تشكيلها وصلاحيتها :
أولا : تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونائبين والوزراء ، ويدير رئيس مجلس الوزراء اعمال الحكومة كما يرأس مجلس الوزراء لا اذا حضر رئيس الجمهورية الاجتماع عندئذ يتولى مهمة الرئاسة . 
ولرئيس مجلس الوزراء الحق بتعيين الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية مع مراعاة إعطاء الحق ل رئيس الجمهورية بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ولا يعد المجلس منعقداً وشرعياً الا بعد طرح الثقة في التشكيلة المقترحة على السلطة التشريعية لغرض المصادقة عليها مع مراعاة للسلطة التشريعية حق الاعتراض على اشخاص الوزراء الثلاثة المعنيين من قبل رئيس الجمهورية افرادا وجماعة ولرئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة من احد أعضاء المجلس مع قبول الاستقالة من جميع أعضاء المجلس مع ملاحظة ان تطرح الثقة بمجلس الوزراء كل سنتين متتاليتين .
يجب التأكيد على هذا الخصوص بأن تبقى الحكومة تعمل تحت اشراف السلطة التشريعية ولهذه الأخيرة الحق يتوجيه السؤال والاستجواب واجراء التحقيق الداخلي والمستقل كلما رأت ذلك مناسباً .
ثانيا : الشروط الواجب توافرها بتشكيل الوزير :
1- ان يكون عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين . 
2- ان لا يقل عمره عن 35 سنة . 
3- ان يكون متمعا بحقوقه المدنية والسياسة . 
4- ان يكون حاملا لشهادة جامعية 

المبحث الثالث : السلطة القضائية 
السلطة القضائية هي التي توكل اليها مهمة تطبيق القوانيين تطبيقاً مستندة الى روح الدستور ونصوصه والقوانيين التي تكون متماشية مع اهداف هذا الدستور ، ولغرض الوصول الى هذه الهدف السامي لابد من جعل هذه السلطة مستقلة بمعنى الكلمة ورفع أي قيود يقيد سلطاتها . مع ملاحظة ان تبنى هذه السلطة على قاعدة رصينة وعلى أساس ان عملية انتخاب السلطة وترفيعهم وقبول استقالتهم ومحاسبتهم تترك لهذه السلطة من كونها وضع قانون ثابت ينظم عمل تلك السلطة مع الاخذ بالحسبان الاطار الحضاري الإسلامي في هذا المجال .
الرقابة على دستورية القوانيين (يرجى مراجعة النص لنقص الكلمات لعدم اكتتمال لقطة الصورة لها )
من اشرف المهمات التي يجب ان تصف بها السلطة القضائية في مستقبل العراق الجديد هو عملية الرقابة على دستورية القوانيين ولاجل ضمان تطبيق هذه الهدف النبيل لابد من تشهد محكمة دستورية عليا ويجب ان يكون الدستور نصا واضحا على تشكيل المحكمة لما لها من دور مهم في استقرار الحياة القانونية والسياسية لتجارب الأمم السابقة .


















 

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم