الاختصاص المالي لمجلس النواب العراقي


الاختصاص المالي لمجلس النواب  العراقي

تقديم : حسين الفلوجي*

لو يتم توجيه سؤال لكل أعضاء مجلس النواب العراقي الحاليين والسابقين حول ما هي اهم الاختصاصات الأصيلة والتبعية لمجلس النواب .

سيكون الجواب واحد إلا ما ندر ، الا وهو التشريع والرقابة ، هذه الاجابة من الناحية الأكاديمية غير دقيقة وتعتبر خطأ .

لغرض توضيح الإجابة بدقة سأعود الى ايام الدراسة في كلية القانون جامعة بغداد وحصرا في المرحلة الثانية ، حيث توجد مادة اسمها نظم سياسية ، واتذكر انه في امتحان نصف السنة جاء سؤال مفاده ( ما هي الاختصاصات الأصيلة والتبعية لجميع برلمانات العالم ) .

 فالجواب الصحيح كان هو ، ان جميع برلمانات العالم تجتمع بثلاث اختصاصات ، اثنان اصيلان والثالث تبعي ، فإما الاختصاصان الاصيلان فهما الاختصاص التشريعي والاختصاص المالي واما الاختصاص التبعي فهو الاختصاص الرقابي  .

ما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على الاختصاص المالي  .

فماذا يقصد بالاختصاص المالي للبرلمانات كافة ومنها مجلس النواب العراقي  .

الاختصاص المالي للبرلمان ، هو ان لا يتم فرض اية ضريبة او رسم او اي اقتطاع مالي مهما كان كبيرا او صغيرا الا بقانون او بناءا على قانون .

وعليه واستنادا لهذه القاعدة فأن قانون الموازنة وبكل تفاصيله وبشقيه الايرادات والنفقات يعتبر اختصاص اصيل لمجلس النواب حصرا ، سوءا نص عليه في الدستور صراحة او لم ينص .

 وللتوضيح فأن ما تقوم به الحكومة من اعداد تفاصيل مشروع قانون الموازنة ما هي الا مهمة منحها المشرع الدستوري للحكومة وبحكم انها المعنية بتنفيذ بنود وابواب قانون الموازنة .

من كل ما تقدم : وعند مراجعة نصوص الدستور العراقي النافذ ، نجد ان مفردة الموازنة وردت ٦ مرات في المواد ٥٧ و ٦٢ اولا وثانيا و٨٠ الفقرة رابعا و٩١ الفقرة ثالثا والمادة ١١٠ الفقرة سابعا. 

ما يهمنا ما جاء بالمادة ٦٢ اولا وثانيا وهي من صلب اختصاصات مجلس النواب العراقي  ، حيث نصت الفقرة 

اولا : يقدم مجلس الوزراء  مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .

ثانياً : لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

اما المادة 80 - رابعا وهي من اختصاصات الحكومة حيث نصت الفقرة على ما يلي :- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .

عند اجراء مقارنة بين اختصاصات مجلس النواب والحكومة في مجال مشروع قانون الموازنة ، نجد ان المشرع الدستوري كان واضحا في التمييز بين سلطة اعداد مشروع قانون الموازنة ومنحها للحكومة ، وبين سلطة الاقرار والمناقلة وتخفيض مبالغ الموازنة ومنحها للبرلمان، بل زاد ومنح مجلس النواب سلطة اقتراح زيادة مبالغ النفقات .

الخلاصة : بموجب الدستور النافذ ، فأن مجلس النواب العراقي يمتلك كافة الصلاحيات لغرض اقرار ومراجعة مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة ويعتبر ذلك من اهم اختصاصاته . 

لذلك نهيب بالسادة اعضاء مجلس النواب بأن يمارسوا صلاحياتهم الدستورية في مجال الاختصاص المالي المهم دون اي تردد.

*سياسي مستقل

تم نشر المقال في صحيفة الزمان : اضغط هنا

https://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=75313


إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم