الاختصاص المالي لمجلس النواب العراقي
تقديم : حسين الفلوجي*
لو يتم توجيه سؤال لكل أعضاء مجلس النواب العراقي الحاليين والسابقين حول ما هي اهم الاختصاصات الأصيلة والتبعية لمجلس النواب .
سيكون الجواب واحد إلا ما ندر ، الا وهو التشريع والرقابة ، هذه الاجابة من الناحية الأكاديمية غير دقيقة وتعتبر خطأ .
لغرض توضيح الإجابة بدقة سأعود الى ايام الدراسة في كلية القانون جامعة بغداد وحصرا في المرحلة الثانية ، حيث توجد مادة اسمها نظم سياسية ، واتذكر انه في امتحان نصف السنة جاء سؤال مفاده ( ما هي الاختصاصات الأصيلة والتبعية لجميع برلمانات العالم ) .
فالجواب الصحيح كان هو ، ان جميع برلمانات العالم تجتمع بثلاث اختصاصات ، اثنان اصيلان والثالث تبعي ، فإما الاختصاصان الاصيلان فهما الاختصاص التشريعي والاختصاص المالي واما الاختصاص التبعي فهو الاختصاص الرقابي .
ما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على الاختصاص المالي .
فماذا يقصد بالاختصاص المالي للبرلمانات كافة ومنها مجلس النواب العراقي .
الاختصاص المالي للبرلمان ، هو ان لا يتم فرض اية ضريبة او رسم او اي اقتطاع مالي مهما كان كبيرا او صغيرا الا بقانون او بناءا على قانون .
وعليه واستنادا لهذه القاعدة فأن قانون الموازنة وبكل تفاصيله وبشقيه الايرادات والنفقات يعتبر اختصاص اصيل لمجلس النواب حصرا ، سوءا نص عليه في الدستور صراحة او لم ينص .
وللتوضيح فأن ما تقوم به الحكومة من اعداد تفاصيل مشروع قانون الموازنة ما هي الا مهمة منحها المشرع الدستوري للحكومة وبحكم انها المعنية بتنفيذ بنود وابواب قانون الموازنة .
من كل ما تقدم : وعند مراجعة نصوص الدستور العراقي النافذ ، نجد ان مفردة الموازنة وردت ٦ مرات في المواد ٥٧ و ٦٢ اولا وثانيا و٨٠ الفقرة رابعا و٩١ الفقرة ثالثا والمادة ١١٠ الفقرة سابعا.
ما يهمنا ما جاء بالمادة ٦٢ اولا وثانيا وهي من صلب اختصاصات مجلس النواب العراقي ، حيث نصت الفقرة
اولا : يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .
ثانياً : لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .
اما المادة 80 - رابعا وهي من اختصاصات الحكومة حيث نصت الفقرة على ما يلي :- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
عند اجراء مقارنة بين اختصاصات مجلس النواب والحكومة في مجال مشروع قانون الموازنة ، نجد ان المشرع الدستوري كان واضحا في التمييز بين سلطة اعداد مشروع قانون الموازنة ومنحها للحكومة ، وبين سلطة الاقرار والمناقلة وتخفيض مبالغ الموازنة ومنحها للبرلمان، بل زاد ومنح مجلس النواب سلطة اقتراح زيادة مبالغ النفقات .
الخلاصة : بموجب الدستور النافذ ، فأن مجلس النواب العراقي يمتلك كافة الصلاحيات لغرض اقرار ومراجعة مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة ويعتبر ذلك من اهم اختصاصاته .
لذلك نهيب بالسادة اعضاء مجلس النواب بأن يمارسوا صلاحياتهم الدستورية في مجال الاختصاص المالي المهم دون اي تردد.
*سياسي مستقل
تم نشر المقال في صحيفة الزمان : اضغط هنا
https://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=75313