حسين الفلوجي: الحصانة الدستورية للنواب تمنع القضاء من تحريك دعاوى ضدهم

.قال عضو مجلس النواب السابق حسين الفلوجي ان الحصانة الدستورية والقانونية التي منحت لاعضاء مجلس النواب تمنع السلطة القضائية من تحريك الدعاوى ضدهم في الجنح والمخالفات كحالة مطلقة وكحالة استثنائية في الجنايات الا اذا ضبط احدهم متلبسا بالجرم المشهود وهذا ما نصت عليه المادة 63 ثانيا من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا ما جرى عليه العرف في جميع الدول الديمقراطية.

واكد الفلوجي في تصريح صحفي وزعه مكتبه اليوم الاربعاء تلقت(الوكالة الاخبارية للابناء) نسخه منه :ان مفهوم الحصانة البرلمانية، هو ذلك المانع القانوني الذي يمنح لاعضاء السلطة التشريعية من الملاحقة القضائية والادارية في الدعاوى التي توجه ضدهم ضمانا لاستقلاليتهم وحماية لهم ضد كل أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى، أم من جانب الأفراد وهذا ما نصت عليه معظم دساتير دول العالم والتي اخذت بالفلسفة الديمقراطية لممارسة الحكم فيها لتوفر بذلك لاعضاء السلطة التشريعية الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم النقدية والرقابية ذات الابعاد السياسية والتي يمكن ان تسبب لهم التقاطعات مع بقية سلطات الدولة .

 وذكر الفلوجي عند الرجوع لنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل سنجد ان هذه المادة تتحدث عن الحالات التي يتم فيها توجيه االنقد الى مؤسسات الدولة وبالطرق الاعلانية والتي هي من صميم عمل اعضاء السلطة التشريعية والذين حصنهم الدستور والقانون من تلك العقوبات الامر الذي يضع علامة استفهام كبيرة لماذا تقبل السطلة القضائية ابتدا مثل هكذا دعاوى وهي لديها نص دستوري يمنعها من ذلك . وتابع الفلوجي: وعليه فان السلطة القضائية بهذا الاصرار على قبول مثل هكذا دعاوى ضد اعضاء مجلس النواب تكون قد انتهكت روح ونص الدستور العراقي في مادته 63 وهي مادة واضحة ومطلقة ولا تقبل التأويل والتوسع في التفسير والتي يفترض ان تكون الامينة على تطبيقه. 

وطالب الفلوجي السلطة القضائية برد الدعوى المقامة ضد النائب المستقل صباح الساعدي وغلقها شكلا وعدم الاستمرار بها لضمان عدم الاعتداء على مكانة والدور الكبير الذ يقومون به اعضاء مجلس النواب للتصدي لملفات الفساد المالي والاداري والتي اصبحت عبأ على الدولة والشعب العراقي./انتهى/ن.ص/..

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم