المقدمة : بعد يومين من تسنم السيد محمد شياع السوداني رئاسة مجلس الوزراء ، وبعد تبادل التهنئة معه ، اقترحت عليه ان اقوم بأعداد مقترح مشروع قانون تأسيس صندوق العراق السيادي وتعهدت له ان انجز المشروع خلال مدة 10 ايام .خلال المدة المحددة تم انجاز المشروع وتم ارسال نسخه له من المشروع والذي تضمن ما يلي :
اعداد وصياغة : حسين الفلوجي
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١ ) من الدستور ، وتنفذا لما نص عليه المنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد شياع السوداني الالتزام بانشاء صندوق ثروة سيادي .
مقترح مشروع قانون تأسيس صندوق العراق السيادي الاستثماري
الفصل الاول
التعريفات والمصطلحات
المادة 1 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ، ما لم يقتض سياق نصوص هذا القانون معنى آخر .
اولا : الصندوق : صندوق العراق السيادي الاستثماري .
ثانيا : رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس الوزراء حصرا .
ثالثا : مجلس الادارة : مجلس ادارة صندوق العراق السيادي والمؤسس بموجب هذا القانون .
رابعا : الرئيس التنفيذي : الرئيس المباشر لادارة الصندوق والمسؤول عنه اداريا وقانونيا .
خامسا : الصناديق الفرعية : كل ما يتم تأسيسه من صناديق استثمارية تخصصيه من قبل الصندوق .
الفصل الثاني
التأسيس والاهداف
المادة 2 :
اولا : يؤسس بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى (صندوق العراق السيادي الاستثماري )، ويؤشر عليه عند تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية معنوية مستقلة ، استقلالا ماليا واداريا ، وله موازنة سنوية مستقلة .
ثانيا : يكون مقر الصندوق الرئيسي في العاصمة بغداد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يفتح له فروعا داخل جمهورية العراق أو في الخارج .
المادة 3 :
يتولى ادارة الصندوق والاشراف على قراراته مجلس ادارة يتكون من الاتي :
اولا : رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ثانيا : عضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط وزير البلديات وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاستثمار .
ثالثا : الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويكون بدرجة وزير والذي يتم ترشيحه من قبل رئيس مجلس الوزراء والمصادقة على تعينه من قبل مجلس النواب .
رابعا : انتداب 5 اعضاء مستقلين ، 3 منهم من العراقيين و 2 من خارج العراق ممن يشار لهم بالخبرة والادراية والثقافة العالية بالنشاط الاقتصادي وعمل الصناديق الاستثمارية السيادية .
خامسا : يتولى الرئيس التنفيذي ترشيح الاسماء المنتدبة ويتولى مجلس ادارة الصندوق التدقيق والموافقة عليهم ليتم عرضهم على مجلس الوزراء لغرض المصادقة على تكليفهم وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .
المادة 4 :
اولا : يهدف الصندوق الى ادارة وتنمية واستثمار الاموال التي يتم تخصيصها له من خلال استقطاع جزء من عوائد النفط ، او الاموال الفائضة من الموازنات العامة والتي يتم تحويلها بقرار من مجلس الوزراء ، او اية اموال يتم نقلها اليه لغرض المحافظة عليها ولتعظيم قيمتها من اجل ان تكون وسيلة وضمان لحماية حقوق الاجيال القادمة .
ثانيا : لمجلس الوزراء اتخاذ قرار وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه نقل ملكية أي من المؤسسات او الشركات او الأصول الغير المستغلة او المتعثرة والمملوكة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى ادارة الصندوق أو أي من الصناديق الفرعية المؤسسة والمملوكة له بالكامل .
الفصل الثالث
موارد وادارة الصندوق
المادة 5 :
تتكون موارد صندوق العراق السيادي الاستثماري مما يأتي:
اولا : رأس المال الافتتاحي للصندوق والذي يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب .
ثانيا : ما يتم استقطاعه من عوائد النفط وبصورة دائمة .
ثالثا : عوائد الشركات والمؤسسات والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
رابعا : القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، بما فيها إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.
خامسا : اية موارد اخرى يتم اقتراحها من قبل مجلس ادارة الصندوق ، ويوافق مجلس الوزراء عليها .
المادة 6 :
يتولى مجلس ادارة الصندوق اقتراح ومناقشة واصدار نظام داخلي على ان يتم عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه خلال مدة اقصاءها 60 يوم من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 7 :
يتولى مجلس ادارة الصندوق ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ومنها على وجه الخصوص لا الحصر ما يلي :
اولا : اقتراح ومناقشة واقرار السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق .
ثانيا : متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية .
ثالثا : تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار اموال الصندوق لديها أو من خلالها .
رابعا : تحديد وسائل الاقتراض او الحصول على التسهيلات الائتمانية او إصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين .
خامسا : الموافقة على شراء وبيع العقارات داخل العراق او خارجه او الاستثمار فيها .
سادسا : تحديد أفضل أدوات الاستثمار التي يمكن الاستعانة بها لغرض الاستثمار فيها .
سابعا : تأسيس صناديق استثمارية فرعية تخصصية او تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل العراق أو خارجه .
ثامنا : إلمصادقة على الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، وله اتخاذ أية إجراءات قانونية او ادارية لازمة لممارسة اختصاصاته وصلاحياته .
تاسعا : لادارة الصندوق اقتراح مشروعات القوانين والانظمة واصدار التعليمات الخاصة باستثمار مبالغ الصندوق وتقديمها لمجلس الوزراء لغرض الموافقة عليها .
عاشرا : تمثيل العراق في جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باستثمار اموال الصندوق .
حادي عشر : اية مهام اخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس الوزراء .
المادة 8 :
يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق المهام الاتية:
اولا : الإشراف الكامل والمباشر على الجهاز التنفيذي للصندوق .
ثانيا : تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس.
ثالثا : متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.
رابعا : تنفيذ الانظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
خامسا : إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
سادسا : اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن أعماله والحسابات الختامية ورفعها إلى المجلس.
سابعا : إعداد وصياغة اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس لغرض الموافقة عليها.
ثامنا: التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه بها المجلس .
تاسعا: أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس او مجلس الادارة .
المادة 9 :
اولا : تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس وبصورة دورية مرة كل شهرين ، او بناءا على دعوة من رئيسه او كلما دعت الضرورة لذلك.
ثانيا : يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائه، وتصدر قراراته بألاغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس .
ثالثا : لرئيس مجلس ادارة الصندوق أن يدعو من يراه مناسب لحضور اجتماعاته من موظفي الدولة اوالخبراء أو غيرهم من اصحاب الاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها .
المادة 10 :
اولا : لمجلس ادارة الصندوق تأسيس لجان دائمة أو مؤقتة أو انشاء مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته.
ثانيا : للمجلس أن يكلف احد بيوت الخبرة أو تسمية خبراء لغرض إعداد الدراسات والبحوث أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله .
الفصل الرابع
حماية اموال وممتلكات الصندوق
المادة 11 :
اولا : لا يجوز تحت اي مبرر أن يكون لرئيس مجلس الإدارة الصندوق أو للرئيس التنفيذي أو أي عضو من أعضائه أو لأي احد من موظفي الصندوق ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في القرارات او العقود او الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق لحسابه أو لحساب الصناديق الفرعية او الشركات التي يديرها او يساهم في رأس مالها او المشاريع التي يقوم بتنفيذها .
ثانيا : يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة اي موظف او مسؤول او خبير او مستشار او مكلف بخدمة لحساب الصندوق ثبت اثرائه على حساب اموال او مشاريع الصندوق .
المادة 12 :
اولا : يتولى ديوان الرقابة المالية مراجعة كافة القرارات والاجراءات والمعاملات والعقود وكل ما له صلة باموال الصندوق مراجعة مالية سابقة لاي قرار وقبل ابرام اي عقد او اتفاق ، بحيت تكون مراجعته فاحصة نافية للجهالة .
ثانيا : يلتزم الرئيس التنفيذي للصندوق تزويد رئاسة ديوان الرقابة المالية بكافة الوثائق والمستمسكات الاصولية لكل عملية مالية او عقود او قرارات يجريها الصندوق مهما كانت صغيرة او كبيرة وقبل اتخاذ القرارات النهائية.
المادة 13 :
اولا : تتولى هيئة النزاهة مراقبة عمليات ابرام العقود والتصرفات المالية . ولها كامل الصلاحية في جمع المعلومات وتدقيقها حول كل مشروع يتم تأسيسه من قبل الصندوق .
ثانيا : لهيئة النزاهة ان تتدخل في الوقت المناسب وبناءا على قرار قضائي وقبل ابرام العقود او دخول المشاريع حيز التنفيذ من اجل كشف عمليات التلاعب او محاولات الاثراء من قبل احد اعضاء مجلس الادارة او الموظفين او الخبراء او المستشارين .
ثالثا : يلتزم الرئيس التنفيذي للصندوق ابلاغ هيئة النزاهة بكافة الاجراءات والخطوات والوسائل التي تحول دون هدر اموال الصندوق ، وللهيئة تقديم المقترحات والوسائل التي تمكنها من مراقبة قرارات ادارة الصندوق وقبل وقوع الخطأ .
المادة 14 :
اولا: لا يجوز ابرام اي عقد او اتفاقية او قرار او اي التزام مالي من قبل ادارة الصندوق ما لم يتم عرضها على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لغرض تدقيقها ومراجعتها خلال مدة اقصاها 15 يوم عمل من تاريخ انجاز المفاوضات او الاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار النهائي.
ثانيا : في حال عدم ابداء الرأي من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة خلال مدة 15 يوم عمل اعلاه تعتبر اجراءات ادارة الصندوق صحيحة ومتوافقة مع هذا القانون .
ثالثا : يتحمل رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة منفردين او مجتمعين اية مسؤولية في حال ثبت وجود خلل في القرارات او العقود او الاتفاقيات التي ابرمها الصندوق ولم يتم الابلاغ عنها .
رابعا : للرئيس التنفيذي وبموافقة مجلس ادارة الصندوق التمسك بالاجراءات والقرارات التي يراها مناسبة على ان يتحمل كامل المسؤولية في حال وجود خلل او اخطاء او عمليات اثراء على حساب اموال الصندوق .
المادة 15 :
اولا : لرئاسة مجلس النواب او احدى لجانه الدائمة او المؤقتة دعوة الرئيس التنفيذي لحضور جلسات استماع علنية او سرية لغرض مناقشة خطط وتوجهات ادارة الصندوق للاموال والمشاريع التي يقوم بها .
ثانيا : اذا توفرت لدى رئاسة مجلس النواب او احدى لجانه الدائمة او المؤقتة معلومات دقيقة وموثقة وغير مسيسة بوجود شبهات فساد في مشروع او التزام او اتفاقية يتولى الصندوق المضي بتنفيذها ، للمجلس التدخل رقابيا من اجل حماية اموال الصندوق من الهدر او الضياع وله في سبيل ذلك اتخاذ احد الاجراءات المحددة التالي ذكرها .
1- الطلب من رئيس مجلس ادارة الصندوق بعد تزويده بكافة الوثائق والمعلومات للتدخل بصورة مباشرة ومستعجلة لغرض كشف حقيقة تلك المعلومات .
2- الطلب من ديوان الرقابة المالية التدخل بصورة مباشرة بعد تزويده بكافة الوثائق والمعلومات ومستعجلة لغرض كشف حقيقة تلك المعلومات .
3- الطلب من هيئة النزاهة التدخل بصورة مباشرة ومستعجلة لغرض اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف على حقيقة تلك المعلومات .
الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة 16 :
تعفى جميع العقود والمعاملات والاجراءات والقرارات التي يتولى الصندوق ادارتها والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم .
المادة 17 :
تودع جميع اموال الصندوق والصناديق الفرعية والشركات المملوكة له في حسابات لدى البنك المركزي العراقي حصرا .
المادة 18 :
اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : لمجلس ادارة الصندوق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
الاسباب الموجبة : من اجل المحافظة على اموال الشعب العراقي من الهدر والتلاعب وسوء الادارة ولضمان حقوق الاجيال القادمة شرع هذا القانون .