الرأي القانوني حول قرار اخراج القوات الامريكية من العراق

تقديم : حسين الفلوجي 

رسم الدستور العراقي في اكثر من مادة ، اليات توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها .
حيث نصت المادة (80) من الدستور على ما يلي :

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
سادساً:- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.
وعليه فأن سلطة التفاوض والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية انطيت للحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء او من يخوله من الوزارات .

وعند الرجوع الى نص المادة (110) من الدستور والتي نظمت اختصاصات السلطات الاتحادية ، نجد من صلاحيات الحكومة الاتحادية هي سلطة التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، حيث نصت المادة اعلاه ما يلي :

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

اما ما يخص سلطة مجلس النواب هي ان يتولى مهمة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، حيث نصت المادة 61 رابعا على ما يلي :

يختص مجلس النواب بما يأتي:
رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
اما دور مؤسسة رئيس الجمهورية هي ان يساهم مع مجلس النواب في عملية المصادقة على مشروع قانون تصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، حيث نصت المادة ( 73 ) ثانيا ما يلي :

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

قانون عقد الاتفاقيات :
عند الرجوع الى قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 ، نجد ان نصوصه تؤكد وبما لا يدع مجال للشك ، ان سلطة التفاوض فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية او تعديل او انهاء العمل بموجبها سلطة مطلقة منحت للحكومة العراقية العراقية حصرا .
حيث نصت المادة -5- اولا- يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.

ثانياً- يعد وزير خارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى إبراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شأن عقد المعاهدة .
ثالثاً- يسمي مجلس الوزراء الشخص المخول بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها.

التصديق والانضمام
وعند الرجوع الى النصوص التي تنظم صلاحية مجلس النواب بموجب قانون عقد المعاهدات ، نجد ان دور مجلس النواب محدد بالمصادقة على تلك الاتفاقيات واصدار قانون التصديق ، حيث نصت المادة -17- يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدى المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين:-
اولاً- معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق.
ثانياً- معاهدات الصلح والسلام .
ثالثاً- معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية.
رابعاً- معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها.

الراي القانوني : 

 ان مهمة الغاء او انهاء او تعديل اية اتفاقية او معاهدة الدولية انضم اليها العراق وتمت المصادقة عليها ، هي من اختصاص الحكومة العراقية حصرا ، حيث ان الدستور العراقي كان واضحا في هذا الخصوص وجاء قانون عقد الاتفاقيات مؤكدا بالتفصيل هذا الاتجاه .
وعليه فان كل اتفاقية تصبح نافذة وملزمة لكل الاطراف التي وقعت عليها وصادقت عليها بموجب قوانينها ، تنص على اليات تعديلها او انهاءها او الانسحاب منها .

من كل ما تقدم : نعتقد ان مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية ، لا يمتلك اية سلطة او اختصاص فيما يخص المواقف من انهاء او تعديل اية اتفاقيات او معاهدة نافذة كان العراق طرف فيها .


إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم